قانون

المادة 9 من نظام الاستثمار

المادة التاسعة: حماية الأمن الوطني

تمنح المادة وزارة الاستثمار حق إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني، بقرار مبني على أساس موضوعي ومتسق مع الاتفاقيات الدولية ووفق إجراءات اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للوزارة الحق في إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني، على أن يكون قرارها في الإيقاف مبنيًّا على أساس موضوعي وبما يتمشى مع التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها، ووفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام الاستثمار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام الاستثمار

هل يحق لوزارة الاستثمار إيقاف استثمار أجنبي؟

نعم، للوزارة إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني، بشرط أن يكون القرار مبنيًّا على أساس موضوعي ومتمشيًا مع الاتفاقيات الدولية ووفق إجراءات اللائحة.

هل تسري صلاحية الإيقاف على المستثمر السعودي؟

المادة تتحدث عن إيقاف الاستثمار الأجنبي تحديدًا.

ما إجراءات إيقاف الاستثمار الأجنبي؟

تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية لتحديد الإجراءات، ولا تذكر تفاصيلها بنفسها.

مواد أخرى عن الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.