المادة 9 من نظام الاستثمار
المادة التاسعة: حماية الأمن الوطني
تمنح المادة وزارة الاستثمار حق إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني، بقرار مبني على أساس موضوعي ومتسق مع الاتفاقيات الدولية ووفق إجراءات اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للوزارة الحق في إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني، على أن يكون قرارها في الإيقاف مبنيًّا على أساس موضوعي وبما يتمشى مع التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها، ووفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الاستثمار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تعطي هذه المادة وزارة الاستثمار صلاحية استثنائية: إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني. وهي تخص الاستثمار الأجنبي فقط، أي استثمار من لا يحمل الجنسية السعودية وفق تعريفات المادة 1.
لكن المادة لم تترك هذه الصلاحية مطلقة، بل قيّدتها بثلاثة ضوابط مجتمعة:
- أن يكون قرار الإيقاف مبنيًّا على أساس موضوعي.
- أن يتمشى مع التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها.
- أن يصدر وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
والمادة لا تعرّف «الأمن الوطني» ولا تبيّن مدة الإيقاف أو آثاره، فتفاصيل الإجراءات يُرجع فيها إلى اللائحة.
وتختلف هذه الصلاحية عن قائمة الأنشطة المستثناة في المادة 8: فالقائمة تحدد مسبقًا الأنشطة المحظورة أو المقيدة وتلزم بطلب الموافقة قبل الاستثمار، أما الإيقاف هنا فقد يرد على أي استثمار أجنبي متى اقتضت حماية الأمن الوطني ذلك. وتليها المادة 10 التي تمنح المستثمر الطرف في أي نزاع، بما في ذلك نزاعاته مع الجهة المختصة، حق اللجوء إلى المحكمة المختصة ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
ومن صدر بحق استثماره قرار إيقاف يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في الاستثمار الأجنبي والقضايا التجارية لتقييم وضعه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام الاستثمار
هل يحق لوزارة الاستثمار إيقاف استثمار أجنبي؟
نعم، للوزارة إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني، بشرط أن يكون القرار مبنيًّا على أساس موضوعي ومتمشيًا مع الاتفاقيات الدولية ووفق إجراءات اللائحة.
هل تسري صلاحية الإيقاف على المستثمر السعودي؟
المادة تتحدث عن إيقاف الاستثمار الأجنبي تحديدًا.
ما إجراءات إيقاف الاستثمار الأجنبي؟
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية لتحديد الإجراءات، ولا تذكر تفاصيلها بنفسها.
مواد أخرى عن الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الاستثمار، مثل الاستثمار ورأس المال والمستثمر المحلي والأجنبي والمحفزات الاستثمارية وقائمة الأنشطة المستثناة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام الاستثمار. اللائحة: اللائحة التنفيذ
- المادة 3
تقرر المادة حق المستثمر المحلي والأجنبي في الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار، مع مراعاة المادتين 8 و9 والأنظمة ذات العلاقة.
دون إخلال بأحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من النظام، وما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يحق للمستثمر الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار.
- المادة 8
تكلّف المادة الجهة المختصة بإصدار قائمة الأنشطة المستثناة وتنشرها الوزارة، وتلزم المستثمر الأجنبي بطلب الموافقة قبل الاستثمار فيها وقبل تغيير الملكية في الأنشطة المقيدة.
1- تتولى الجهة المختصة إصدار قائمة الأنشطة المستثناة وتحديثها، وتقوم الوزارة بنشرها. 2- على المستثمر الأجنبي، قبل الاستثمار في أي من الأنشطة المحددة في قائمة ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

