المادة 28 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الثامنة والعشرون · الفصل التاسع: المخالفات والعقوبات
تنظم المادة لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات: تشكيلها وعضويتها وشروط أعضائها، وتجيز التظلم من قرارها أمام المحكمة الإدارية خلال 30 يومًا من التبليغ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يشكل المجلس لجنة أو أكثر؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة والقرارات التنظيمية، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السابعة والعشرين) من النظام.
2- تُكوَّن اللجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم رئيسًا للجنة، ومن عضو احتياطي يصدر بتسميتهم قرار من المجلس بناءً على ترشيح محافظ الهيئة، وتكون العضوية في اللجنة لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار مكافآتهم.
3- يشترط في أعضاء اللجنة أن يكونوا من ذوي التأهيل النظامي، والفني في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، على أن يكون رئيس اللجنة من ذوي التأهيل النظامي.
4- تنظر اللجنة في المخالفات وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها المجلس، ويكون قرارها قابلاً للتظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغ المخالف به.
المصدر الرسمي: نظام الاتصالات وتقنية المعلومات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
هذه المادة تحدد الجهة التي تنظر المخالفات وتوقع العقوبات، وطريق الاعتراض على قراراتها.
1- إنشاء اللجنة: يشكل المجلس لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات النظام واللائحة والقرارات التنظيمية، وإيقاع العقوبات الواردة في المادة 27، وهي الغرامة التي لا تزيد على 25 مليون ريال، وإيقاف الخدمة، والحرمان من الترخيص، وحجب منصة المحتوى الرقمي.
2- التشكيل:
- ثلاثة أعضاء أحدهم رئيس، وعضو احتياطي.
- يصدر بتسميتهم قرار من المجلس بناءً على ترشيح محافظ الهيئة، ويحدد القرار مكافآتهم.
- مدة العضوية 4 سنوات قابلة للتجديد.
3- المؤهلات: أن يكون الأعضاء من ذوي التأهيل النظامي والفني في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، وأن يكون الرئيس من ذوي التأهيل النظامي.
4- الإجراءات والتظلم: تنظر اللجنة المخالفات وفق القواعد والإجراءات التي يحددها المجلس، ويجوز التظلم من قرارها أمام المحكمة الإدارية خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغ المخالف به.
والمهلة مهمة: فهي تبدأ من التبليغ، وتفويتها قد يضر بحق المخالف في الاعتراض. وتأتي المادة 29 بعدها لتنظم التظلم من قرارات الهيئة نفسها لدى الوزير، وهو أمر مختلف عن قرارات اللجنة. ومن صدر بحقه قرار من اللجنة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية دون تأخير.
مثال عملي
صدر قرار من اللجنة بتغريم شركة في الرياض، وتبلغت به الشركة في يوم معين. إن أرادت الاعتراض، فعليها التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغها بالقرار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
كيف أعترض على قرار لجنة مخالفات الاتصالات؟
يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغ المخالف به.
من أعضاء لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات؟
ثلاثة أعضاء أحدهم رئيس وعضو احتياطي، يسميهم المجلس بناءً على ترشيح محافظ الهيئة، من ذوي التأهيل النظامي والفني، ويكون الرئيس من ذوي التأهيل النظامي.
كم مدة عضوية اللجنة؟
أربع سنوات قابلة للتجديد.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن مخالفات وعقوبات نظام الاتصالات
- المادة 26
تعدد المادة الأفعال التي تعد مخالفة لنظام الاتصالات، ومنها التعامل في أجهزة غير مطابقة، والعمل دون ترخيص، والبيانات المضللة، وإعاقة المفتش، والإضرار بالشبكات.
تعد مخالفة كل مما يأتي: 1- حيازة أو بيع أو تأجير أو إتاحة أو صنع أو إنتاج أو تداول -بأي صورة كانت- أي جهاز أو عتاد أو أداة أو خدمة أو نظام أو برنامج أو نحوها -م
- المادة 27
تحدد المادة عقوبات مخالفات النظام: غرامة حتى 25 مليون ريال، وإيقاف الخدمة، والحرمان من الترخيص، وحجب المنصة، مع توريد العوائد وإمكانية نشر القرار.
1- دون إخلال بما ورد في النظام، أو بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب من ارتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (السادسة والعشرين) من النظام، أو
- المادة 29
تمنح المادة كل من صدر بشأنه قرار من الهيئة حق التظلم لدى الوزير، وفق الإجراءات النظامية المتبعة للاعتراض على القرار الإداري.
لمن صدر بشأنه قرار من الهيئة التظلم لدى الوزير، وفق الإجراءات النظامية المتبعة للاعتراض على القرار الإداري.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

