تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 28 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الثامنة والعشرون · الفصل التاسع: المخالفات والعقوبات

تنظم المادة لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات: تشكيلها وعضويتها وشروط أعضائها، وتجيز التظلم من قرارها أمام المحكمة الإدارية خلال 30 يومًا من التبليغ.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يشكل المجلس لجنة أو أكثر؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة والقرارات التنظيمية، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السابعة والعشرين) من النظام.

2- تُكوَّن اللجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم رئيسًا للجنة، ومن عضو احتياطي يصدر بتسميتهم قرار من المجلس بناءً على ترشيح محافظ الهيئة، وتكون العضوية في اللجنة لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار مكافآتهم.

3- يشترط في أعضاء اللجنة أن يكونوا من ذوي التأهيل النظامي، والفني في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، على أن يكون رئيس اللجنة من ذوي التأهيل النظامي.

4- تنظر اللجنة في المخالفات وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها المجلس، ويكون قرارها قابلاً للتظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغ المخالف به.

المصدر الرسمي: نظام الاتصالات وتقنية المعلومات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 28 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

كيف أعترض على قرار لجنة مخالفات الاتصالات؟

يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغ المخالف به.

من أعضاء لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات؟

ثلاثة أعضاء أحدهم رئيس وعضو احتياطي، يسميهم المجلس بناءً على ترشيح محافظ الهيئة، من ذوي التأهيل النظامي والفني، ويكون الرئيس من ذوي التأهيل النظامي.

كم مدة عضوية اللجنة؟

أربع سنوات قابلة للتجديد.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن مخالفات وعقوبات نظام الاتصالات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.