المادة 18 من نظام الإيداع في المخازن العامة
المادة الثامنة عشرة
يرجع حامل مستند الرهن على المدين أو المظهرين بعد بيع البضاعة وعدم كفاية ثمنها خلال 10 أيام من البيع، ويسقط رجوعه على المظهرين إن لم ينفذ خلال 30 يومًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز لحامل مستند الرهن الرجوع على المدين الراهن أو المظهرين إلا بعد بيع البضاعة المرهونة وعدم كفاية ثمنها للوفاء بالدين وأن يكون ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ البيع وإلا سقطت دعوى الرجوع عليهم. وفي جميع الأحوال تسقط دعوى لحامل مستند الرهن في الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الدين.
المصدر الرسمي: نظام الإيداع في المخازن العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة رجوع حامل مستند الرهن على غير البضاعة إذا لم يكفِ ثمنها لسداد دينه، وتضع له شروطًا ومواعيد دقيقة:
أولًا: شروط الرجوع على المدين الراهن أو المظهرين
- أن تكون البضاعة المرهونة قد بيعت.
- أن يكون ثمنها غير كافٍ للوفاء بالدين.
- أن يكون الرجوع خلال عشرة أيام من تاريخ البيع.
فإذا لم يرجع خلال هذه المدة سقطت دعوى الرجوع عليهم. فالقاعدة أن الدائن المرتهن يبدأ بالبضاعة، ولا يلاحق المدين أو المظهرين إلا بعدها.
ثانيًا: موعد إضافي للرجوع على المظهرين
وفي جميع الأحوال، تسقط دعوى حامل مستند الرهن في الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استحقاق الدين.
والفرق بين الموعدين: الأول (عشرة أيام) يُحسب من تاريخ البيع ويخص الرجوع على المدين الراهن والمظهرين، والثاني (ثلاثون يومًا) يُحسب من تاريخ استحقاق الدين ويخص الرجوع على المظهرين ويرتبط بمباشرة إجراءات التنفيذ على البضاعة.
وترتبط المادة بالمادة 17 التي تجعل للدائن المرتهن امتيازًا على ثمن البضاعة بعد خصم الضرائب والرسوم والمصروفات. ولأن تفويت هذه المواعيد يُسقط الدعوى، فمن كان حاملًا لمستند رهن لم يُسدد فالأنسب له أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية أو قضايا التنفيذ دون تأخير.
مثال عملي
حل موعد دين مضمون بمستند رهن يحمله بنك، فباشر البنك إجراءات التنفيذ على البضاعة خلال عشرين يومًا من الاستحقاق، وبيعت البضاعة ولم يكفِ ثمنها لسداد الدين. وفق هذه المادة يجوز للبنك الرجوع على المدين الراهن أو المظهرين بالباقي، بشرط أن يكون ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ البيع، وإلا سقطت دعوى الرجوع عليهم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام الإيداع في المخازن العامة
متى يمكن الرجوع على المدين إذا لم يكفِ ثمن البضاعة المرهونة؟
بعد بيع البضاعة المرهونة وعدم كفاية ثمنها للوفاء بالدين، على أن يكون ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ البيع وإلا سقطت دعوى الرجوع.
متى تسقط دعوى الرجوع على المظهرين؟
تسقط إذا لم يباشر حامل مستند الرهن إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استحقاق الدين، وكذلك إذا لم يرجع خلال عشرة أيام من تاريخ البيع.
هل يمكن مطالبة المدين قبل بيع البضاعة المرهونة؟
لا، لا يجوز لحامل مستند الرهن الرجوع على المدين الراهن أو المظهرين إلا بعد بيع البضاعة وعدم كفاية ثمنها.
مواد أخرى عن القروض المكفولة برهن البضاعة
- المادة 5
تجيز المادة للمخزن العام تقديم قروض مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديه، والتعامل بمستندات الرهن التي تمثلها بعد موافقة الراهن.
يجوز للمخزن العام أن يقدم قروضا مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديه، وأن يتعامل بمستندات الرهن التي تمثلها بعد موافقة الراهن.
- المادة 15
تجيز المادة لحامل إيصال التخزين منفصلًا أن يدفع الدين المضمون بمستند الرهن قبل استحقاقه، وإذا تعذر الوفاء أو رُفض أودعه في بنك محلي فيُفرج عن البضاعة.
يجوز لحامل إيصال التخزين ـ منفصلا عن مستند الرهن ـ أن يدفع الدين المضمون بهذا المستند ولو قبل حلول ميعاد استحقاق الدين. وإذا تعذر الوفاء لحامل مستند الرهن أو رف
- المادة 16
تجيز المادة لحامل مستند الرهن منفصلًا، إذا لم يُدفع الدين في ميعاد الاستحقاق، أن يطلب من ديوان المظالم الإذن ببيع البضاعة المرهونة، ويحدد الديوان طريقة البيع ويبلغ الخازن ومالك الإيصال.
إذا لم يدفع الدين في ميعاد الاستحقاق جاز لحامل مستند الرهن ـ منفصلا عن إيصال التخزين ـ أن يطلب من ديوان المظالم الإذن له في بيع البضاعة المرهونة، ويحدد الديوان
- المادة 17
يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد خصم الضرائب والرسوم ومصروفات البيع والتخزين والحفظ، ويودع الزائد في بنك إذا غاب حامل الإيصال.
يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ التالية : أ- الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة. ب- مصروفات بيع البضاعة و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

