المادة 87 من نظام الإفلاس
المادة السابعة والثمانون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: إنهاء الإجراء
تحدد المادة سبع حالات تقضي فيها المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي، بطلب من المدين أو الأمين أو الدائن أو ذي مصلحة، أو عند رفض التصديق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تقضي المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراء لأن شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه، على أن يرفق بطلبه تقريراً من الأمين يؤيد ذلك.
ب- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة وانتهاء مهماته.
ج- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم تحقق النصاب المطلوب لتصويت الدائنين على المقترح أو تعذر تصويتهم عليه في الموعد المحدد لذلك, وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (5) من المادة (التاسعة والسبعين) من النظام.
د- إذا رفضت المحكمة التصديق على المقترح.
هـ- إذا تقدم الأمين أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة.
و- إذا تقدم الأمين بطلب موقع من المدين بإنهاء الإجراء لعدم رغبة المدين في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (التاسعة والستين) من النظام.
ز- إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لارتكاب المدين أحد الأفعال المجرمة في النظام خلال فترة سريان الإجراء، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (التاسعة والستين) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 87 بلغة مبسطة
تقضي المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي في أي من الحالات الآتية:
- إذا طلب المدين إنهاء الإجراء لأن شروط افتتاحه لم تعد منطبقة عليه، على أن يرفق بطلبه تقريراً من الأمين يؤيد ذلك.
- إذا طلب الأمين إنهاءه لاكتمال تنفيذ الخطة وانتهاء مهماته.
- إذا طلب الأمين إنهاءه لعدم تحقق النصاب المطلوب لتصويت الدائنين على المقترح، أو لتعذر تصويتهم في الموعد المحدد، دون الإخلال بحكم الفقرة 5 من المادة 79.
- إذا رفضت المحكمة التصديق على المقترح.
- إذا طلب الأمين أو الدائن إنهاءه لتعذر تنفيذ الخطة.
- إذا تقدم الأمين بطلب موقع من المدين بإنهاء الإجراء لعدم رغبة المدين في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة، دون إخلال بأحكام المادة 69.
- إذا طلب ذو مصلحة إنهاءه لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء، أو لارتكاب المدين أحد الأفعال المجرمة في النظام خلال فترة سريان الإجراء، دون إخلال بأحكام المادة 69.
ويتضح من القائمة أن طلب الإنهاء قد يصدر من المدين أو الأمين أو الدائن أو أي ذي مصلحة بحسب الحالة، وأن رفض المحكمة التصديق على المقترح حالة مستقلة من حالات الإنهاء.
وتتصل هذه المادة بالمادة 86 التي تلزم الأمين عند اكتمال تنفيذ الخطة بطلب الإنهاء بعد إبلاغ الدائنين، وتتيح لكل ذي مصلحة الاعتراض خلال 14 يوماً من تقديم الطلب، وبالمادة 88 التي تنص على أن الحكم بإنهاء الإجراء لا يعفي الضامن لتنفيذ الخطة من التزاماته، ولا يلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل الإنهاء.
ولتقدير ما إذا كانت حالة معينة تبرر طلب الإنهاء، يمكن استشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة صناعية في ينبع صُدّق على خطة إعادة تنظيمها المالي، ثم تراجعت مبيعاتها بشدة ولم تعد قادرة على الوفاء بما التزمت به في الخطة. لأحد الدائنين أو للأمين أن يطلب من المحكمة إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 87 من نظام الإفلاس
متى تنهي المحكمة إجراء إعادة التنظيم المالي؟
في سبع حالات، منها اكتمال تنفيذ الخطة، ورفض التصديق على المقترح، وتعذر تنفيذ الخطة، وعدم تحقق النصاب المطلوب لتصويت الدائنين.
هل يستطيع الدائن طلب إنهاء إعادة التنظيم المالي؟
نعم، للدائن أن يطلب الإنهاء لتعذر تنفيذ الخطة، ولكل ذي مصلحة طلبه لوجود مخالفات مؤثرة أو لارتكاب المدين أحد الأفعال المجرمة في النظام خلال الإجراء.
هل يمكن للمدين نفسه طلب إنهاء الإجراء؟
نعم، إذا لم تعد شروط افتتاح الإجراء منطبقة عليه مع تقرير مؤيد من الأمين، أو بطلب موقع منه يقدمه الأمين لعدم رغبته في الاستمرار.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 69
يستمر المدين في إدارة نشاطه خلال إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين، وللمحكمة بطلب الأمين غل يده عند الإهمال أو سوء الإدارة أو ارتكاب أفعال مجرمة.
1- دون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمين، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين. 2- إذا ارتكب المدين أو أحد المسؤ
- المادة 79
يصوت الدائنون على المقترح، وتقبله الفئة بموافقة دائنين يمثلون ثلثي قيمة ديون المصوتين فيها، ومن بينهم أكثر من نصف قيمة ديون غير ذوي العلاقة.
1- يصوت الدائنون على المقترح وفقاً للإجراءات الواردة فيه. 2- يتحقق قبول كل فئة من فئات الدائنين للمقترح إذا صوت بالموافقة عليه دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة د
مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي
- المادة 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- المادة 42
تحدد المادة من يجوز له طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحالاته الثلاث، وتمنع الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء خلال الـ12 شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات ا
- المادة 43
يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 44
إذا قدّم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر في ثلاث حالات.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على
- المادة 45
يُعفى المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام
- المادة 46عُدّلت بموجب م/89
يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 180 يوماً، مع حالات لانتهائه مبكراً.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

