المادة 82 من نظام الإفلاس
المادة الثانية والثمانون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: بيع الأصول المضمونة
يبيع الأمين أصول التفليسة الضامنة لدين المدين بناءً على الخطة وبموافقة المحكمة، ويودع صافي الحصيلة في حساب مستقل للدائن المضمون، والفائض في حساب المدين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتولى الأمين -بناء على الخطة وبعد موافقة المحكمة- بيع أي من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين خلال فترة الإجراء بالأسعار المتداولة وقت البيع. وعليه بعد استيفاء أتعابه ومصروفات البيع إيداع الجزء المتبقي من حصيلة البيع في حساب جار مستقل لسداد دين الدائن المضمون وفقاً لترتيب ضمانه، وإذا فاضت المبالغ المودعة في الحساب الجاري على مقدار الدين المضمون فعلى الأمين أن يودع هذا الفائض في حساب المدين.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 82 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة بيع أصول التفليسة الضامنة لدين المدين خلال إجراء إعادة التنظيم المالي، وكيفية التصرف في حصيلتها:
- شروط البيع: يتولى الأمين البيع بناءً على الخطة وبعد موافقة المحكمة، خلال فترة الإجراء.
- سعر البيع: بالأسعار المتداولة وقت البيع.
- ما يستوفى أولاً: يستوفي الأمين من الحصيلة أتعابه ومصروفات البيع.
- حساب مستقل: يودع الأمين الجزء المتبقي في حساب جار مستقل لسداد دين الدائن المضمون وفقاً لترتيب ضمانه.
- الفائض: إذا فاضت المبالغ المودعة على مقدار الدين المضمون، يودع الأمين الفائض في حساب المدين.
ويترتب على ذلك أن حصيلة الأصل الضامن، بعد أتعاب الأمين ومصروفات البيع، تخصص في حساب مستقل لسداد دين الدائن المضمون وفقاً لترتيب ضمانه، ولا يعود إلى المدين إلا ما يفيض عن مقدار الدين المضمون.
ولا تتناول المادة حالة نقص الحصيلة عن الدين المضمون، ولا تحدد مقدار أتعاب الأمين. ويتصل حكمها بالمادة 81 التي تمنع أن يتضمن المقترح ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن المقاصة وأولويات الديون.
وللدائن المضمون أو المدين الذي يريد التحقق من سلامة البيع وتوزيع حصيلته أن يستشير محامياً متخصصاً في الإفلاس أو في البنوك والتمويل.
مثال عملي
شركة في الدمام في إعادة التنظيم المالي، ونصت خطتها على بيع شاحنات مرهونة لشركة تمويل بدين قدره 1.5 مليون ريال. بعد موافقة المحكمة باع الأمين الشاحنات بالسعر المتداول بمليوني ريال، واستوفى أتعابه ومصروفات البيع البالغة 100,000 ريال، وأودع 1.9 مليون ريال في حساب جار مستقل لسداد دين شركة التمويل، ثم أودع الفائض البالغ 400,000 ريال في حساب الشركة المدينة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 82 من نظام الإفلاس
هل يحق للأمين بيع الأصل المرهون أثناء إعادة التنظيم المالي؟
نعم، بناءً على الخطة وبعد موافقة المحكمة، وبالأسعار المتداولة وقت البيع.
كيف يسدد الدائن المضمون من حصيلة البيع؟
بعد استيفاء أتعاب الأمين ومصروفات البيع، يودع الباقي في حساب جار مستقل لسداد دين الدائن المضمون وفقاً لترتيب ضمانه.
لمن يذهب الفائض بعد سداد الدين المضمون؟
يودعه الأمين في حساب المدين.
مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي
- المادة 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- المادة 42
تحدد المادة من يجوز له طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحالاته الثلاث، وتمنع الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء خلال الـ12 شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات ا
- المادة 43
يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 44
إذا قدّم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر في ثلاث حالات.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على
- المادة 45
يُعفى المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام
- المادة 46عُدّلت بموجب م/89
يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 180 يوماً، مع حالات لانتهائه مبكراً.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

