المادة 63 من نظام الإفلاس
المادة الثالثة والستون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: تقديم المطالبات
تلزم المادة كل دائن نشأ دينه قبل افتتاح إعادة التنظيم المالي بتقديم مطالبته إلى الأمين خلال المدة المحددة مع مستنداتها وبيان قيمتها وضماناتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على كل دائن نشأ دينه قبل صدور حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أن يتقدم إلى الأمين -خلال المدة المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام- بأي مطالبة له حالة أو آجلة، أو موقوفة على شرط أو محتملة أو غير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية، وأن يرفق بمطالبته الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في اللائحة وبياناً بقيمة مطالبته في تاريخ حكم المحكمة بافتتاح الإجراء، والدين الذي لم يستحق بعد وموعد استحقاقه، وأي وثيقة أخرى تؤيد مطالبته، كما يجب أن يحدد ما إذا كانت مطالبته مضمونة وطبيعة الضمانات المقدمة لها.
2- إذا لم تكن قيمة المطالبة محددة بدقة وجب على الدائن تقديم المطالبة بقيمة تقديرية، ويتحقق الأمين من تقدير القيمة الفعلية لهذه المطالبة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 63 بلغة مبسطة
بعد افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، تفرض هذه المادة على كل دائن نشأ دينه قبل صدور حكم الافتتاح أن يقدم مطالبته إلى الأمين خلال المدة المحددة في المادة 56 من النظام. ويشمل ذلك جميع أنواع المطالبات:
- الديون الحالّة والآجلة.
- الديون الموقوفة على شرط والمحتملة.
- أي حق آخر قد تكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية.
ويجب أن يرفق الدائن بمطالبته:
- الوثائق والمعلومات التي تنص عليها اللائحة.
- بياناً بقيمة المطالبة في تاريخ حكم افتتاح الإجراء.
- الدين الذي لم يستحق بعد وموعد استحقاقه.
- أي وثيقة أخرى تؤيد المطالبة.
- تحديد ما إذا كانت المطالبة مضمونة، وطبيعة الضمانات المقدمة لها.
وإذا لم تكن قيمة المطالبة محددة بدقة، فعلى الدائن أن يقدمها بقيمة تقديرية، ويتحقق الأمين من تقدير قيمتها الفعلية. فعدم معرفة المبلغ بالضبط لا يبرر ترك تقديم المطالبة.
وتظهر أهمية الالتزام بهذه المادة في المادة 64، إذ يستبعد من التصويت على المقترح الدائن الذي لم يقدم مطالبته خلال المدة المحددة، إلا إذا أثبت للمحكمة قبل التصويت إحدى الحالات الواردة فيها. وللتأكد من اكتمال المطالبة ومستنداتها يمكن استشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
مقاول في الرياض له مستحقات بقيمة 400,000 ريال على شركة تطوير عقاري، منها 150,000 ريال لم يحل موعد سدادها بعد، ثم افتتحت المحكمة للشركة إجراء إعادة التنظيم المالي. عليه أن يقدم مطالبته إلى الأمين خلال المدة المحددة في المادة 56، مرفقاً بها العقد والفواتير وبيان قيمة المطالبة في تاريخ حكم الافتتاح، مع ذكر الجزء غير المستحق وموعد استحقاقه، وبيان ما إذا كانت مطالبته مضمونة وطبيعة الضمان.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 63 من نظام الإفلاس
هل يجب أن أقدم مطالبتي إذا كان ديني لم يحل بعد؟
نعم، تشمل المادة المطالبات الحالّة والآجلة، ويبين الدائن الدين الذي لم يستحق بعد وموعد استحقاقه.
ماذا أفعل إذا لم أعرف قيمة مطالبتي بالضبط؟
تقدم المطالبة بقيمة تقديرية، ويتحقق الأمين من تقدير قيمتها الفعلية.
إلى من تقدم المطالبة في إعادة التنظيم المالي؟
تقدم إلى الأمين خلال المدة المحددة في المادة 56 من النظام، مع الوثائق والمعلومات التي تنص عليها اللائحة.
ما مصير الدائن الذي لا يقدم مطالبته في المدة؟
وفق المادة 64 يستبعد من التصويت على المقترح، إلا إذا أثبت للمحكمة قبل التصويت إحدى الحالات الواردة فيها.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن حقوق الدائنين في الإفلاس
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- المادة 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- المادة 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
- المادة 20
تحظر المادة العشرون خلال تعليق المطالبات اتخاذ أي إجراء أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، والتنفيذ على الضمانات ومطالبة الضامن إلا بموافقة المحكمة، وتبطل كل إجراء مخالف.
1- لا يجوز خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات أو التصرفات الآتية: أ- أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، بما في ذلك التقدم بطل
- المادة 21
تحدد المادة الحادية والعشرون حالتي موافقة المحكمة على التنفيذ على الضمانات خلال تعليق المطالبات، وطلب من وجد عين ماله، ووقف التعليق عن مطالبات محددة.
1- توافق المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- على طلب التنفيذ على أصول التفليسة أو أصول الضامن لدين المدين المقدمة كضمانات في الحالتين الآتيتين: أ- إذا لم يترتب ع
- المادة 27
تقصر المادة السابعة والعشرون حق التصويت على مقترح التسوية الوقائية على الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية.
لا يصوت على المقترح إلا الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية، وفقاً لما تحدده اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

