قانون

المادة 63 من نظام الإفلاس

المادة الثالثة والستون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: تقديم المطالبات

تلزم المادة كل دائن نشأ دينه قبل افتتاح إعادة التنظيم المالي بتقديم مطالبته إلى الأمين خلال المدة المحددة مع مستنداتها وبيان قيمتها وضماناتها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- على كل دائن نشأ دينه قبل صدور حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أن يتقدم إلى الأمين -خلال المدة المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام- بأي مطالبة له حالة أو آجلة، أو موقوفة على شرط أو محتملة أو غير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية، وأن يرفق بمطالبته الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في اللائحة وبياناً بقيمة مطالبته في تاريخ حكم المحكمة بافتتاح الإجراء، والدين الذي لم يستحق بعد وموعد استحقاقه، وأي وثيقة أخرى تؤيد مطالبته، كما يجب أن يحدد ما إذا كانت مطالبته مضمونة وطبيعة الضمانات المقدمة لها.

2- إذا لم تكن قيمة المطالبة محددة بدقة وجب على الدائن تقديم المطالبة بقيمة تقديرية، ويتحقق الأمين من تقدير القيمة الفعلية لهذه المطالبة.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 63 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 63 من نظام الإفلاس

هل يجب أن أقدم مطالبتي إذا كان ديني لم يحل بعد؟

نعم، تشمل المادة المطالبات الحالّة والآجلة، ويبين الدائن الدين الذي لم يستحق بعد وموعد استحقاقه.

ماذا أفعل إذا لم أعرف قيمة مطالبتي بالضبط؟

تقدم المطالبة بقيمة تقديرية، ويتحقق الأمين من تقدير قيمتها الفعلية.

إلى من تقدم المطالبة في إعادة التنظيم المالي؟

تقدم إلى الأمين خلال المدة المحددة في المادة 56 من النظام، مع الوثائق والمعلومات التي تنص عليها اللائحة.

ما مصير الدائن الذي لا يقدم مطالبته في المدة؟

وفق المادة 64 يستبعد من التصويت على المقترح، إلا إذا أثبت للمحكمة قبل التصويت إحدى الحالات الواردة فيها.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن حقوق الدائنين في الإفلاس

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.