قانون

المادة 60 من نظام الإفلاس

المادة الستون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: العقود

يلزم المدين فور تعيين الأمين بتقديم قائمة تفصيلية بعقوده السارية ونسخها وتقرير بما يرغب في استمراره أو إنهائه، وللأمين طلب معلومات إضافية وعليه فحصها بعناية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- على المدين أن يقدم إلى الأمين -فور تعيينه- قائمة تفصيلية بعقوده السارية وبياناتها مرافقاً لها نسخ من تلك العقود وتقرير يتضمن ما يرغب في استمراره منها أو إنهائه ومسوغات ذلك.

2- للأمين أن يطلب من المدين أي معلومات أو وثائق ذات صلة بالعقود الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، ويلتزم المدين بتزويد الأمين بهذه المعلومات والوثائق خلال مدة معقولة يحددها الأمين.

3- على الأمين أن يفحص بعناية قائمة العقود والمعلومات والوثائق المقدمة إليه بموجب الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 60 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 60 من نظام الإفلاس

ما الذي يقدمه المدين للأمين بشأن عقوده؟

قائمة تفصيلية بعقوده السارية وبياناتها ونسخاً منها، وتقريراً بما يرغب في استمراره أو إنهائه مع المسوغات، وذلك فور تعيين الأمين.

هل للأمين طلب معلومات إضافية عن العقود؟

نعم، ويلتزم المدين بتزويده بها خلال مدة معقولة يحددها الأمين.

هل تشمل هذه الأحكام عقود المشتريات الحكومية؟

تستثني الفقرة 7 من المادة 61 عقود المنافسات والمشتريات الحكومية التي تبرمها الجهات الحكومية مع المدين من أحكام المادة 60.

مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.