المادة 50 من نظام الإفلاس
المادة الخمسون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الأثر المترتب على افتتاح الإجراء: (تعيين الأمين والخبير وقاضي الإشراف وصلاحياتهم
تعيّن المحكمة في حكم افتتاح إعادة التنظيم المالي أميناً من قائمة أمناء الإفلاس، وتنظم المادة معايير اختياره وواجبه وتفويضه وتعدد الأمناء وإيداع الحكم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أميناً من المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس. ولمقدم طلب افتتاح الإجراء أن يقترح على المحكمة اسم الأمين الذي يرغب في تعيينه من بين المدرجين في القائمة.
2- يراعى عند تعيين الأمين قدراته المالية ومؤهلاته العلمية ومؤهلات فريق العمل معه.
3- على الأمين بذل العناية الواجبة تجاه مصالح الدائنين.
4- دون إخلال بالفقرة (2) من هذه المادة، للأمين بعد موافقة المحكمة تفويض بعض مهماته إلى أحد المدرجين بقائمة الأمناء أو الخبراء للقيام بالمهمة المفوض بها إذا استدعى الأمر ذلك، على أن تكون المهمات الموكل بها المفوض موصوفة بدقة وعناية في قرار المحكمة.
5- للمحكمة -عند الحاجة- تعيين أكثر من أمين يعملون مجتمعين وفقاً للنظام ولتعليماتها على أن تختار من بينهم رئيساً، ويكون الأمناء مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم، وتبين اللائحة طريقة عملهم.
6- يودع الأمين نسخة من حكم المحكمة بافتتاح الإجراء وبتعيينه في سجل الإفلاس.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 50 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تعيين الأمين في إجراء إعادة التنظيم المالي، وهو الشخص الذي يتولى مهمات محددة في الإجراء لصالح الدائنين.
- التعيين: تعيّن المحكمة الأمين في حكمها بافتتاح الإجراء، من المدرجين في قائمة أمناء الإفلاس. ولمقدم طلب الافتتاح أن يقترح اسم الأمين الذي يرغب فيه من بين المدرجين في القائمة، والقرار للمحكمة.
- معايير الاختيار: تُراعى قدرات الأمين المالية، ومؤهلاته العلمية، ومؤهلات فريق العمل معه.
- واجبه الأساسي: بذل العناية الواجبة تجاه مصالح الدائنين.
- التفويض: للأمين بعد موافقة المحكمة تفويض بعض مهماته إلى أحد المدرجين بقائمة الأمناء أو الخبراء إذا استدعى الأمر، على أن تكون المهمات المفوضة موصوفة بدقة وعناية في قرار المحكمة، ودون إخلال بمعايير الفقرة 2.
- تعدد الأمناء: للمحكمة عند الحاجة تعيين أكثر من أمين يعملون مجتمعين وفق النظام وتعليماتها، وتختار من بينهم رئيساً، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم، وتبيّن اللائحة طريقة عملهم.
- الإيداع: يودع الأمين نسخة من حكم افتتاح الإجراء وتعيينه في سجل الإفلاس.
وتكمل المادة 51 هذا الحكم بجواز تعيين خبير لمساعدة الأمين بناءً على طلبه، من قائمة الخبراء أو من غيرهم. كما تأتي المادة ضمن صلاحيات المحكمة في هذا الإجراء، ومنها ما تقرره المادة 49 من إخضاع أصل مشترك أو شخص آخر للإجراء.
ولمعرفة كيفية اقتراح أمين أو التعامل معه، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
بنك تقدّم بطلب افتتاح إعادة التنظيم المالي لشركة عقارية في جدة، واقترح على المحكمة اسم أمين من قائمة أمناء الإفلاس لخبرته في القطاع. في حكم الافتتاح، عيّنت المحكمة الأمين بعد مراعاة قدراته المالية ومؤهلاته ومؤهلات فريقه، ثم أودع الأمين نسخة من الحكم وتعيينه في سجل الإفلاس.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 50 من نظام الإفلاس
من يعيّن أمين إعادة التنظيم المالي؟
تعيّنه المحكمة في حكمها بافتتاح الإجراء من المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس.
هل يمكن اقتراح اسم الأمين؟
نعم، لمقدم طلب افتتاح الإجراء أن يقترح على المحكمة اسم أمين من بين المدرجين في القائمة.
هل يجوز للأمين تفويض مهماته؟
يجوز له بعد موافقة المحكمة تفويض بعض مهماته إلى أحد المدرجين بقائمة الأمناء أو الخبراء إذا استدعى الأمر، مع وصف المهمات بدقة في قرار المحكمة.
من يتحمل المسؤولية إذا تعدد الأمناء؟
يكون الأمناء مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم.
مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي
- المادة 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- المادة 42
تحدد المادة من يجوز له طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحالاته الثلاث، وتمنع الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء خلال الـ12 شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات ا
- المادة 43
يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 44
إذا قدّم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر في ثلاث حالات.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على
- المادة 45
يُعفى المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام
- المادة 46عُدّلت بموجب م/89
يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 180 يوماً، مع حالات لانتهائه مبكراً.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

