المادة 209 من نظام الإفلاس
المادة التاسعة بعد المائتين · الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: نطاق التطبيق
تقرر المادة مضاعفة عقوبات نظام الإفلاس في حال العود، وتعرف العائد بمن ارتكب فعلاً مجرماً أو مخالفة سبق الحكم عليه فيها نهائياً خلال 3 سنوات من اكتمال تنفيذ العقوبة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تضاعف في حال العود العقوبات المقررة بموجب النظام، ويعد عائداً كل من ارتكب فعلاً مجرماً أو مخالفة سبق الحكم عليه فيها بحكم نهائي خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتمال تنفيذ العقوبة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 209 بلغة مبسطة
تشدد هذه المادة العقوبة على من يكرر المخالفة، فتقرر أن العقوبات المقررة بموجب النظام تضاعف في حال العود.
ويعد الشخص عائداً إذا اجتمعت الشروط الآتية:
- أن يرتكب فعلاً مجرماً أو مخالفة بموجب النظام.
- أن يكون قد سبق الحكم عليه فيها بحكم نهائي.
- أن يقع ذلك خلال 3 سنوات من تاريخ اكتمال تنفيذ العقوبة.
ويلاحظ أن المدة تحسب من اكتمال تنفيذ العقوبة، لا من تاريخ صدور الحكم، وأن الحكم السابق يجب أن يكون نهائياً. وتشمل المادة الأفعال المجرمة والمخالفات معاً، فتنطبق على العقوبات المقررة بموجب النظام عموماً.
وتتصل المادة بالمادة 208 التي تجعل التحقيق والادعاء في الأفعال المجرمة بموجب النظام من اختصاص النيابة العامة، وإيقاع العقوبات من اختصاص المحكمة؛ فالمحكمة هي التي توقع العقوبة المضاعفة عند ثبوت العود. ولا تحدد المادة مقدار العقوبة الأصلية، بل تقرر مضاعفة ما هو مقرر منها بموجب النظام.
ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية أو في القضايا الجزائية.
مثال عملي
صدر على تاجر حكم نهائي في مخالفة لنظام الإفلاس، وأكمل تنفيذ العقوبة، ثم ارتكب مخالفة لنظام الإفلاس بعد سنتين من اكتمال التنفيذ. يعد عائداً لأن ذلك وقع خلال 3 سنوات، فتضاعف العقوبة المقررة عليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 209 من نظام الإفلاس
ما عقوبة تكرار مخالفة نظام الإفلاس؟
تضاعف العقوبات المقررة بموجب النظام في حال العود.
متى يعد الشخص عائداً في نظام الإفلاس؟
إذا ارتكب فعلاً مجرماً أو مخالفة سبق الحكم عليه فيها بحكم نهائي خلال 3 سنوات من تاريخ اكتمال تنفيذ العقوبة.
من أي تاريخ تحسب مدة الثلاث سنوات؟
من تاريخ اكتمال تنفيذ العقوبة.
مواد أخرى عن جرائم الإفلاس والتصرفات القابلة للإلغاء
- المادة 71
للمحكمة بطلب ذي مصلحة إبطال تصرف المدين في أصول التفليسة خارج نشاطه المعتاد بالمخالفة للمادة 70 واسترداد الأصول، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
إذا تصرف المدين في أي من أصول التفليسة خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد بالمخالفة لحكم الفقرة (1/ن) من المادة (السبعين) من النظام، فللمحكمة أن تقضي -بناء على طلب
- المادة 174
توجب المادة على لجنة الإفلاس إحالة الأمر إلى الجهة المعنية إذا رأت حاجة لمزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام في أي مطالبة أو تصرف.
على لجنة الإفلاس -إذا رأت حاجة لإجراء مزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام في أي مطالبة أو تصرف- إحالة الأمر إلى الجهة المعنية.
- المادة 200
تحدد المادة أفعال المدين الفرد ومديري المدين وأعضاء مجالسه ومسؤوليه وغيرهم التي تعد مخالفة للنظام إذا ارتكبت قبل الإفلاس وأدت إليه أو أثناءه وأضرت بالآخرين.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل مدين ذي صفة طبيعية أو مدير لدى مدين أو عضو في مجلس إدارته أو مجلس مديريه أو أي من مسؤوليه أ
- المادة 201
تعدد المادة أفعالاً تعد مخالفة لنظام الإفلاس إذا ارتكبها أي شخص قبل افتتاح الإجراء وأدت إليه أو أثناء سريانه، وأضرت بحقوق الأطراف.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه
- المادة 202
تحدد المادة أفعال الدائن أو من يدعي صفة الدائن التي تعد مخالفة للنظام، كالمطالبة الاحتيالية والاتفاق الضار بالدائنين وإساءة استغلال الإجراءات.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل دائن أو من يدعي هذه الصفة ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال
- المادة 203
تحدد المادة عقوبة الأفعال المجرمة في المواد 200 و201 و202 بالسجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى 5 ملايين ريال أو إحداهما، مع جواز الحظر من إدارة المنشآت.
1- دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من ارتكب أياً من الأفعال المجرّمة المنصوص عليها في المواد (المائتين) و(الأولى بعد المائتين) و(الثانية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

