المادة 201 من نظام الإفلاس
المادة الأولى بعد المائتين · الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: نطاق التطبيق
تعدد المادة أفعالاً تعد مخالفة لنظام الإفلاس إذا ارتكبها أي شخص قبل افتتاح الإجراء وأدت إليه أو أثناء سريانه، وأضرت بحقوق الأطراف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه، أو ارتكبه أثناء سريانه، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون:
أ- اختلاس أو إخفاء أي من أصول المدين أو أصول التفليسة.
ب- إخفاء، أو إتلاف، أو إحداث تغيير في دفاتر المدين، أو التفريط في حفظها، أو حفظ دفاتر للمدين تكون بياناتها ناقصة أو غير منتظمة، مع الأخذ في الاعتبار المعايير المعتمدة في إدارة وحفظ الحسابات.
ج- الاحتفاظ بحسابات وهمية، أو عدم الاحتفاظ بالحسابات طبقاً للمعايير المعتمدة، أو إزالة مستنداتها.
د - التصرف الاحتيالي بغرض زيادة التزامات المدين أو خفض قيمة أصوله.
هـ- تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة بأي شكل إلى أمين الإفلاس أو المحكمة أو لجنة الإفلاس، أو الامتناع عن تقديم معلومات مؤثرة للمحكمة أو أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس فور طلبها.
و- رهن أي أصل للمدين أو التصرف فيه أو سداد الديون كلها أو بعضها بالمخالفة للنظام أو لحكم قضائي.
ز- تسوية حقوق أي دائن أو التصرف في أصول المدين أو التفليسة بالمخالفة لأحكام الخطة، ولا يشمل ذلك إبراء الدائن للمدين جزئياً أو كلياً.
ح- استغلال الصلاحيات لأغراض خاصة أو الحصول من الغير على منفعة غير مشروعة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 201 بلغة مبسطة
تنطبق هذه المادة على كل من يرتكب أحد الأفعال الواردة فيها، أياً كانت صفته، وذلك دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة. ويشترط أن يقع الفعل قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس ويؤدي إلى افتتاحه، أو أن يقع أثناء سريان الإجراء، وأن يترتب عليه إضرار بحقوق أي من الأطراف ومنهم الدائنون.
الأفعال:
- اختلاس أو إخفاء أي من أصول المدين أو أصول التفليسة.
- إخفاء دفاتر المدين أو إتلافها أو تغييرها أو التفريط في حفظها، أو حفظ دفاتر بيانات ناقصة أو غير منتظمة، مع الأخذ في الاعتبار المعايير المعتمدة في إدارة الحسابات وحفظها.
- الاحتفاظ بحسابات وهمية، أو عدم الاحتفاظ بالحسابات طبقاً للمعايير المعتمدة، أو إزالة مستنداتها.
- التصرف الاحتيالي بغرض زيادة التزامات المدين أو خفض قيمة أصوله.
- تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة إلى أمين الإفلاس أو المحكمة أو لجنة الإفلاس، أو الامتناع عن تقديم معلومات مؤثرة لهم فور طلبها.
- رهن أي أصل للمدين أو التصرف فيه أو سداد الديون كلها أو بعضها بالمخالفة للنظام أو لحكم قضائي.
- تسوية حقوق أي دائن أو التصرف في أصول المدين أو التفليسة بالمخالفة لأحكام الخطة، ولا يشمل ذلك إبراء الدائن للمدين جزئياً أو كلياً.
- استغلال الصلاحيات لأغراض خاصة، أو الحصول من الغير على منفعة غير مشروعة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وتختلف هذه المادة عن المادة 200 التي تخص أشخاصاً محددين، هم المدين ذو الصفة الطبيعية ومديرو المدين وأعضاء مجالسه ومسؤولوه ومن شارك في تأسيسه أو إدارته. أما المادة 202 فتخص الأفعال التي يرتكبها الدائن أو من يدعي هذه الصفة. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية أو في القضايا الجزائية.
مثال عملي
محاسب يعمل لدى شركة في الرياض عدّل بيانات دفاترها وأخفى جزءاً من مخزونها قبل افتتاح إجراء تصفيتها، فأضر ذلك بحقوق الدائنين. هذا الفعل يدخل في الأفعال التي تعدها المادة مخالفة للنظام، ولو لم يكن المحاسب مديراً أو مالكاً.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 201 من نظام الإفلاس
هل يسأل الموظف أو أي شخص آخر عن إخفاء أموال الشركة المفلسة؟
نعم، المادة تشمل كل من ارتكب أحد الأفعال الواردة فيها، ومنها اختلاس أصول المدين أو إخفاؤها، متى تحققت شروطها.
هل تقديم معلومات خاطئة لأمين الإفلاس مخالفة؟
نعم، تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة إلى أمين الإفلاس أو المحكمة أو لجنة الإفلاس، أو الامتناع عن تقديم معلومات مؤثرة فور طلبها، من الأفعال المخالفة.
هل يعد إبراء الدائن للمدين مخالفة لأحكام الخطة؟
لا، نصت المادة على أن تسوية حقوق الدائن بالمخالفة للخطة لا تشمل إبراء الدائن للمدين جزئياً أو كلياً.
مواد أخرى عن جرائم الإفلاس والتصرفات القابلة للإلغاء
- المادة 71
للمحكمة بطلب ذي مصلحة إبطال تصرف المدين في أصول التفليسة خارج نشاطه المعتاد بالمخالفة للمادة 70 واسترداد الأصول، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
إذا تصرف المدين في أي من أصول التفليسة خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد بالمخالفة لحكم الفقرة (1/ن) من المادة (السبعين) من النظام، فللمحكمة أن تقضي -بناء على طلب
- المادة 174
توجب المادة على لجنة الإفلاس إحالة الأمر إلى الجهة المعنية إذا رأت حاجة لمزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام في أي مطالبة أو تصرف.
على لجنة الإفلاس -إذا رأت حاجة لإجراء مزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام في أي مطالبة أو تصرف- إحالة الأمر إلى الجهة المعنية.
- المادة 200
تحدد المادة أفعال المدين الفرد ومديري المدين وأعضاء مجالسه ومسؤوليه وغيرهم التي تعد مخالفة للنظام إذا ارتكبت قبل الإفلاس وأدت إليه أو أثناءه وأضرت بالآخرين.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل مدين ذي صفة طبيعية أو مدير لدى مدين أو عضو في مجلس إدارته أو مجلس مديريه أو أي من مسؤوليه أ
- المادة 202
تحدد المادة أفعال الدائن أو من يدعي صفة الدائن التي تعد مخالفة للنظام، كالمطالبة الاحتيالية والاتفاق الضار بالدائنين وإساءة استغلال الإجراءات.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل دائن أو من يدعي هذه الصفة ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال
- المادة 203
تحدد المادة عقوبة الأفعال المجرمة في المواد 200 و201 و202 بالسجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى 5 ملايين ريال أو إحداهما، مع جواز الحظر من إدارة المنشآت.
1- دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من ارتكب أياً من الأفعال المجرّمة المنصوص عليها في المواد (المائتين) و(الأولى بعد المائتين) و(الثانية
- المادة 204
تلزم المادة المحكمة بإبلاغ لجنة الإفلاس فوراً بأحكام هذا الفصل، وتلزم اللجنة بإنشاء سجل لأحكام الحظر الصادرة وفق المادة 203 يتاح منطوقه للعموم.
1- تبلغ المحكمة لجنة الإفلاس بالأحكام الصادرة بموجب هذا الفصل فور صدورها. 2- تنشئ لجنة الإفلاس سجلاً لحفظ ما يصدر من أحكام بمقتضى الفقرة (2) من المادة (الثالثة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

