قانون

المادة 199 من نظام الإفلاس

المادة التاسعة والتسعون بعد المائة · الفصل الثاني عشر: توزيع الديون ذات الأولوية في غير إجراء التصفية

تحيل المادة إلى اللائحة تحديد ترتيب أولوية المستحقات في إجراءات الإفلاس غير التصفية والتصفية لصغار المدينين والتصفية الإدارية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد اللائحة ترتيب أولوية المستحقات في غير إجراءات التصفية والتصفية لصغار المدينين والتصفية الإدارية.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 199 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 199 من نظام الإفلاس

أين أجد ترتيب أولوية الديون في غير إجراءات التصفية؟

أحالت المادة تحديد هذا الترتيب إلى اللائحة.

هل حددت المادة ترتيب الأولوية في هذه الإجراءات؟

لا، لم تضع المادة ترتيباً، بل جعلت ترتيب أولوية المستحقات في غير التصفية والتصفية لصغار المدينين والتصفية الإدارية مما تحدده اللائحة.

مواد أخرى عن المقاصة وأولوية الديون

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.