المادة 197 من نظام الإفلاس
المادة السابعة والتسعون بعد المائة · الفصل الثاني عشر: أولوية الديون
تقرر المادة إيداع فائض بيع الأصل الضامن في حساب التفليسة، وتعد ما لم تغطه حصيلة البيع من الدين المضمون ديناً غير مضمون.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا نتج عن بيع أصل من أصول التفليسة ضامن لدين حصيلة تزيد على مقدار الدين المضمون بهذا الأصل، فيودع أمين الإفلاس المبلغ الزائد في الحساب البنكي المخصص لأصول التفليسة، أما إذا كانت حصيلة البيع لا تكفي لسداد كامل الدين المضمون بهذا الأصل، فيعد المقدار المتبقي من ذلك الدين الذي لم تكف حصيلة البيع لتغطيته ديناً غير مضمون.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 197 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة ما يحدث عند بيع أصل من أصول التفليسة يضمن ديناً (كعقار أو معدات مرهونة)، ولها حالتان:
- إذا زادت الحصيلة على الدين: يودع أمين الإفلاس المبلغ الزائد في الحساب البنكي المخصص لأصول التفليسة، فيصبح جزءاً من الأصول المتاحة لبقية الدائنين، ولا يأخذه الدائن المضمون.
- إذا لم تكف الحصيلة لسداد كامل الدين: يعد المقدار المتبقي من الدين الذي لم تغطه حصيلة البيع ديناً غير مضمون.
وأهمية الحالة الثانية تظهر عند ربطها بالمادة 196 التي ترتب أولوية الديون في التصفية والتصفية لصغار المدينين؛ فالديون المضمونة ضماناً عينياً تأتي في المرتبة الأولى، أما الديون غير المضمونة فتأتي في مرتبة متأخرة بعد حقوق أخرى منها مبلغ أجر 30 يوماً للعمال والنفقات الأسرية وأجور العمال السابقة. فالدائن المضمون يتمتع بالأولوية في حدود قيمة الأصل الضامن فقط، وما زاد على ذلك من دينه يزاحم به بقية الدائنين غير المضمونين.
ثم تأتي المادة 198 لتبين كيف توزع الحصيلة على الدائنين ذوي الأولوية نفسها، وأنها إذا لم تكف لسداد ديونهم وزعت عليهم عبر قسمة الغرماء. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
بنك له على شركة تحت التصفية في جدة 3,000,000 ريال مضمونة برهن مبنى، وبيع المبنى بمبلغ 2,200,000 ريال. يستوفي البنك هذا المبلغ، ويعد الباقي وهو 800,000 ريال ديناً غير مضمون. ولو بيع المبنى بمبلغ 3,500,000 ريال لأودع الأمين الفائض وهو 500,000 ريال في حساب التفليسة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 197 من نظام الإفلاس
ماذا يحدث لفائض بيع الأصل المرهون في التصفية؟
يودعه أمين الإفلاس في الحساب البنكي المخصص لأصول التفليسة.
إذا لم يكف ثمن الأصل المرهون لسداد الدين فماذا يحدث للباقي؟
يعد المقدار المتبقي الذي لم تغطه حصيلة البيع ديناً غير مضمون.
مواد أخرى عن المقاصة وأولوية الديون
- المادة 81
لا يجوز أن يتضمن مقترح إعادة التنظيم المالي ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلاً كل تصرف مخالف.
لا يجوز أن يتضمن المقترح ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن حقوق المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلاً أي تصرف خلاف ذلك.
- المادة 82
يبيع الأمين أصول التفليسة الضامنة لدين المدين بناءً على الخطة وبموافقة المحكمة، ويودع صافي الحصيلة في حساب مستقل للدائن المضمون، والفائض في حساب المدين.
يتولى الأمين -بناء على الخطة وبعد موافقة المحكمة- بيع أي من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين خلال فترة الإجراء بالأسعار المتداولة وقت البيع. وعليه بعد استيفاء
- المادة 113
تجعل المادة الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
تكون الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
- المادة 116
تنظم المادة قرار الأمين بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين، وتبليغه، والاعتراض عليه، والاحتفاظ بمبالغ للديون المتنازع عليها قضائياً.
1- يصدر الأمين قراراً بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين وفقاً لما تحدده اللائحة، ويتولى الأمين توزيع هذه الحصيلة على الدائنين مرة واحدة وفقاً لترتيب ا
- المادة 187
تقرر المادة أن كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.
كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.
- المادة 188
تحظر المادة المقاصة التلقائية بعد افتتاح التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي وإجراءات صغار المدينين فيهما، وتجيز للمقترح النص على مقاصة ديون تبادلية محددة.
مع مراعاة أحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، تحظر المقاصة التلقائية بعد افتتاح أي من الإجراءات الآتية: أ - التسوية الوقائية. ب - إعادة التنظيم المالي. ج - التس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

