المادة 196 من نظام الإفلاس
المادة السادسة والتسعون بعد المائة · الفصل الثاني عشر: أولوية الديون
تحدد المادة ترتيب أولوية الديون في التصفية والتصفية لصغار المدينين، من الديون المضمونة عينياً إلى المستحقات الحكومية غير المضمونة، دون إخلال بالمادة 195.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بأحكام المادة (الخامسة والتسعين بعد المائة) من النظام، يستوفى عند إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين الدين ذو الأولوية الأعلى قبل الدين ذي الأولوية الأقل، وتكون أولوية الديون على النحو الآتي:
أ- الديون المضمونة ضماناً عينياً.
ب- التمويل المضمون وفقاً للفقرة (أ) من المادة (الرابعة والثمانين بعد المائة) من النظام وما تحدده اللائحة من ضمانات أخرى وفق الفقرة (هـ) من المادة نفسها.
ج- مبلغ لعمال المدين يعادل أجر (ثلاثين) يوماً.
د - النفقات الأسرية المقررة بموجب نص نظامي أو حكم قضائي.
هـ- المصروفات اللازمة لاستمرار نشاط المدين أثناء الإجراء، وفقاً لما تحدده اللائحة.
و- أجور عمال المدين السابقة.
ز- الديون غير المضمونة.
ح- الرسوم والاشتراكات والضرائب والمستحقات الحكومية غير المضمونة وفقاً لما تحدده اللائحة.
وتحدد اللائحة ترتيب أولوية الديون في كل من الأولويات الواردة في هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 196 بلغة مبسطة
هذه من أهم مواد نظام الإفلاس، لأنها تجيب عن سؤال: من يُسدَّد له أولاً من حصيلة التصفية؟ وتنطبق في إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين، ودون إخلال بالمادة 195 التي تقدم أتعاب ومصروفات أمين الإفلاس والخبير -إن وجد- ومصروفات بيع الأصول على الديون.
والقاعدة أن الدين ذا الأولوية الأعلى يستوفى قبل الدين ذي الأولوية الأقل، والترتيب كالآتي:
- الديون المضمونة ضماناً عينياً.
- التمويل المضمون وفقاً للفقرة (أ) من المادة 184، وما تحدده اللائحة من ضمانات أخرى وفق الفقرة (هـ) من المادة نفسها.
- مبلغ لعمال المدين يعادل أجر 30 يوماً.
- النفقات الأسرية المقررة بموجب نص نظامي أو حكم قضائي.
- المصروفات اللازمة لاستمرار نشاط المدين أثناء الإجراء، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- أجور عمال المدين السابقة.
- الديون غير المضمونة.
- الرسوم والاشتراكات والضرائب والمستحقات الحكومية غير المضمونة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
ويلاحظ أن حقوق العمال وردت في موضعين: مبلغ يعادل أجر 30 يوماً في المرتبة الثالثة، ثم أجورهم السابقة في المرتبة السادسة. كما أن المستحقات الحكومية غير المضمونة تأتي في المرتبة الأخيرة بعد الديون غير المضمونة.
وأحالت المادة إلى اللائحة تحديد ترتيب الديون داخل كل مرتبة من هذه المراتب. وتكمل المادة 197 الحكم، فإذا لم تكف حصيلة بيع الأصل الضامن لسداد الدين المضمون به، عُدَّ الباقي ديناً غير مضمون. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
صفيت شركة تجارية في الرياض، وبعد سداد أتعاب الأمين ومصروفات البيع بقي من الحصيلة مبلغ محدود. يستوفي أولاً البنك صاحب الرهن على مستودع الشركة، ثم الممول المضمون وفق المادة 184، ثم يصرف لكل عامل مبلغ يعادل أجر 30 يوماً، ثم النفقات الأسرية المقررة، وهكذا حتى تنفد الحصيلة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 196 من نظام الإفلاس
ما ترتيب سداد الديون عند تصفية الشركة؟
تأتي الديون المضمونة ضماناً عينياً أولاً، ثم التمويل المضمون المحدد في المادة، ثم أجر 30 يوماً للعمال، ثم النفقات الأسرية، ثم مصروفات استمرار النشاط، ثم أجور العمال السابقة، ثم الديون غير المضمونة، ثم المستحقات الحكومية غير المضمونة.
هل للعمال أولوية في التصفية؟
نعم، لهم مبلغ يعادل أجر 30 يوماً في المرتبة الثالثة، وأجورهم السابقة في المرتبة السادسة.
أين تقع الضرائب والرسوم الحكومية في الترتيب؟
الرسوم والاشتراكات والضرائب والمستحقات الحكومية غير المضمونة تأتي في المرتبة الأخيرة وفقاً لما تحدده اللائحة.
هل تسبق أتعاب أمين الإفلاس هذا الترتيب؟
نعم، المادة تطبق دون إخلال بالمادة 195 التي تقدم أتعاب ومصروفات الأمين والخبير ومصروفات البيع على الديون.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 195
تعطي المادة أتعاب ومصروفات أمين الإفلاس والخبير ومصروفات بيع أصول التفليسة أولوية على الديون في التصفية، وتوجب سدادها قبل التوزيع على الدائنين.
تكون لأتعاب ومصروفات أمين الإفلاس والخبير -إن وجد- ومصروفات بيع أصول التفليسة أولوية على الديون في إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين، ويجب الوفاء بها
- المادة 184
تحدد المادة الحالات التي يعد فيها التمويل المقدم للمدين تمويلاً مضموناً، ومنها الأولوية على الديون غير المضمونة والرهن بشروطه، وما تحدده اللائحة.
يعد التمويل مضموناً إذا كان: أ- ذا أولوية على الديون غير المضمونة وقت تقديم طلب التمويل. ب - مضموناً برهن أصل للمدين ليس محلاً لرهن آخر. ج - مضموناً برهن أصل لل
مواد أخرى عن المقاصة وأولوية الديون
- المادة 81
لا يجوز أن يتضمن مقترح إعادة التنظيم المالي ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلاً كل تصرف مخالف.
لا يجوز أن يتضمن المقترح ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن حقوق المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلاً أي تصرف خلاف ذلك.
- المادة 82
يبيع الأمين أصول التفليسة الضامنة لدين المدين بناءً على الخطة وبموافقة المحكمة، ويودع صافي الحصيلة في حساب مستقل للدائن المضمون، والفائض في حساب المدين.
يتولى الأمين -بناء على الخطة وبعد موافقة المحكمة- بيع أي من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين خلال فترة الإجراء بالأسعار المتداولة وقت البيع. وعليه بعد استيفاء
- المادة 113
تجعل المادة الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
تكون الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
- المادة 116
تنظم المادة قرار الأمين بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين، وتبليغه، والاعتراض عليه، والاحتفاظ بمبالغ للديون المتنازع عليها قضائياً.
1- يصدر الأمين قراراً بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين وفقاً لما تحدده اللائحة، ويتولى الأمين توزيع هذه الحصيلة على الدائنين مرة واحدة وفقاً لترتيب ا
- المادة 187
تقرر المادة أن كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.
كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.
- المادة 188
تحظر المادة المقاصة التلقائية بعد افتتاح التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي وإجراءات صغار المدينين فيهما، وتجيز للمقترح النص على مقاصة ديون تبادلية محددة.
مع مراعاة أحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، تحظر المقاصة التلقائية بعد افتتاح أي من الإجراءات الآتية: أ - التسوية الوقائية. ب - إعادة التنظيم المالي. ج - التس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

