المادة 192 من نظام الإفلاس
المادة الثانية والتسعون بعد المائة · الفصل الحادي عشر: الديون المستبعدة
تقرر المادة أن الديون والتعاملات الناشئة بعد تاريخ افتتاح الإجراء لا تعد تبادلية لغرض المقاصة التلقائية، وأنها صحيحة ومنتجة لآثارها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تعد الديون والتعاملات الناشئة في وقت لاحق لتاريخ افتتاح الإجراء ديوناً أو تعاملات تبادلية لغرض المقاصة التلقائية، وتعد هذه الديون والتعاملات صحيحة ومنتجة لآثارها.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 192 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة النطاق الزمني للمقاصة التلقائية. فالمادة 191 تجعل افتتاح التصفية أو التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية سبباً لإجراء المقاصة التلقائية بين ما للمدين على دائنه في تاريخ الافتتاح وما لهذا الدائن على المدين.
وتأتي هذه المادة لتقرر حكمين:
- استبعاد الديون اللاحقة: الديون والتعاملات التي تنشأ في وقت لاحق لتاريخ افتتاح الإجراء لا تعد ديوناً أو تعاملات تبادلية لغرض المقاصة التلقائية، فلا تدخل في المقاصة التي يرتبها الافتتاح.
- صحتها: هذه الديون والتعاملات اللاحقة صحيحة ومنتجة لآثارها، فاستبعادها من المقاصة لا يعني بطلانها.
والفائدة العملية أن من يتعامل مع المدين أو مع التفليسة بعد الافتتاح لا يستطيع أن يستعمل الدين الجديد ليخصم منه دين قديم له على المدين قبل الافتتاح، وفي المقابل تبقى التعاملات الجديدة قائمة وملزمة.
وتكمل المادة 193 الصورة بالنص على أن مطالبة الدائن المقدمة إلى الأمين في التصفية أو التصفية لصغار المدينين تكون بقدر ما بقي من دينه بعد المقاصة. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
تاجر في الدمام كان له على شركة 70,000 ريال قبل افتتاح تصفيتها، ثم اشترى من التفليسة بعد الافتتاح بضاعة بمبلغ 20,000 ريال. لا يحق له أن يخصم ثمن البضاعة من دينه القديم بطريق المقاصة التلقائية، وعقد الشراء صحيح ويلزمه دفع الثمن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 192 من نظام الإفلاس
هل يمكن خصم دين نشأ بعد افتتاح التصفية من دين قديم؟
لا، الديون والتعاملات الناشئة بعد تاريخ الافتتاح لا تعد تبادلية لغرض المقاصة التلقائية.
هل التعاملات بعد افتتاح الإجراء باطلة؟
لا، تعد هذه الديون والتعاملات صحيحة ومنتجة لآثارها.
مواد أخرى عن المقاصة وأولوية الديون
- المادة 81
لا يجوز أن يتضمن مقترح إعادة التنظيم المالي ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلاً كل تصرف مخالف.
لا يجوز أن يتضمن المقترح ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن حقوق المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلاً أي تصرف خلاف ذلك.
- المادة 82
يبيع الأمين أصول التفليسة الضامنة لدين المدين بناءً على الخطة وبموافقة المحكمة، ويودع صافي الحصيلة في حساب مستقل للدائن المضمون، والفائض في حساب المدين.
يتولى الأمين -بناء على الخطة وبعد موافقة المحكمة- بيع أي من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين خلال فترة الإجراء بالأسعار المتداولة وقت البيع. وعليه بعد استيفاء
- المادة 113
تجعل المادة الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
تكون الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
- المادة 116
تنظم المادة قرار الأمين بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين، وتبليغه، والاعتراض عليه، والاحتفاظ بمبالغ للديون المتنازع عليها قضائياً.
1- يصدر الأمين قراراً بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين وفقاً لما تحدده اللائحة، ويتولى الأمين توزيع هذه الحصيلة على الدائنين مرة واحدة وفقاً لترتيب ا
- المادة 187
تقرر المادة أن كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.
كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.
- المادة 188
تحظر المادة المقاصة التلقائية بعد افتتاح التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي وإجراءات صغار المدينين فيهما، وتجيز للمقترح النص على مقاصة ديون تبادلية محددة.
مع مراعاة أحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، تحظر المقاصة التلقائية بعد افتتاح أي من الإجراءات الآتية: أ - التسوية الوقائية. ب - إعادة التنظيم المالي. ج - التس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

