قانون

المادة 188 من نظام الإفلاس

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة · الفصل الحادي عشر: المقاصة والديون التبادلية

تحظر المادة المقاصة التلقائية بعد افتتاح التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي وإجراءات صغار المدينين فيهما، وتجيز للمقترح النص على مقاصة ديون تبادلية محددة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة أحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، تحظر المقاصة التلقائية بعد افتتاح أي من الإجراءات الآتية:

أ - التسوية الوقائية.

ب - إعادة التنظيم المالي.

ج - التسوية الوقائية لصغار المدينين.

د - إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.

واستثناء من ذلك، يجوز أن ينص المقترح في أي من الإجراءات على إمكانية إجراء المقاصة في ديون محددة، إذا كانت ديوناً أو تعاملات تبادلية. وتكون الديون أو التعاملات تبادلية إذا كانت بين ذات الأطراف وكانت لهم ذات الصفات والحقوق بالنسبة لتلك الديون أو التعاملات.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 188 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 188 من نظام الإفلاس

هل يجوز للدائن خصم دينه من مستحقات المدين بعد افتتاح التسوية الوقائية؟

لا، تحظر المقاصة التلقائية بعد افتتاح التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي وإجراءات صغار المدينين فيهما، إلا إذا نص المقترح على المقاصة في ديون تبادلية محددة.

ما المقصود بالديون التبادلية؟

هي الديون أو التعاملات التي تكون بين الأطراف أنفسهم ولهم الصفات والحقوق ذاتها بالنسبة لها.

هل يؤثر حظر المقاصة في حق التصويت؟

لا، وفق المادة 189 تحسب مطالبة الدائن للتصويت بما تبقى منها بعد خصم ما للمدين من حق.

مواد أخرى عن المقاصة وأولوية الديون

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.