قانون

المادة 185 من نظام الإفلاس

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة · الفصل العاشر: التمويل: التمويل غير المضمون في إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي

تقرر المادة أن التمويل غير المضمون لا يحتاج إلى موافقة المحكمة في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، بما فيها إجراءات صغار المدينين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تشترط موافقة المحكمة على التمويل غير المضمون في إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 185 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 185 من نظام الإفلاس

هل أحتاج إلى موافقة المحكمة لأخذ تمويل غير مضمون أثناء التسوية الوقائية؟

لا، لا تشترط موافقة المحكمة على التمويل غير المضمون في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، بما فيهما إجراءات صغار المدينين.

هل ينطبق هذا الإعفاء على إجراء التصفية؟

لا، المادة 186 تجعل التمويل في التصفية والتصفية لصغار المدينين، مضموناً أو غير مضمون، خاضعاً لموافقة المحكمة بشروطها.

مواد أخرى عن التمويل أثناء الإفلاس

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.