المادة 185 من نظام الإفلاس
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة · الفصل العاشر: التمويل: التمويل غير المضمون في إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي
تقرر المادة أن التمويل غير المضمون لا يحتاج إلى موافقة المحكمة في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، بما فيها إجراءات صغار المدينين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تشترط موافقة المحكمة على التمويل غير المضمون في إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 185 بلغة مبسطة
تعفي هذه المادة التمويل غير المضمون من شرط موافقة المحكمة في أربعة إجراءات:
- التسوية الوقائية.
- التسوية الوقائية لصغار المدينين.
- إعادة التنظيم المالي.
- إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
ومعنى ذلك أن المدين في هذه الإجراءات يستطيع الحصول على تمويل لا تتوفر فيه صفة التمويل المضمون دون أن يحتاج إلى إذن المحكمة. أما ما يعد تمويلاً مضموناً فتحدده المادة 184، ومن صوره أن يكون التمويل ذا أولوية على الديون غير المضمونة وقت تقديم طلبه، أو أن يكون مضموناً برهن أصل للمدين بالشروط الواردة فيها، أو أي صورة أخرى تحددها اللائحة. فإذا لم يدخل التمويل في أي من هذه الصور كان غير مضمون وانطبق عليه حكم هذه المادة.
ويختلف الحكم في إجراءات التصفية؛ إذ تنص المادة 186 على أن المحكمة توافق على التمويل في إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين، سواء كان مضموناً أو غير مضمون، بناء على طلب الأمين المرفق به تقرير خبير، ومتى كان ضرورياً للحفاظ على قيمة أصول التفليسة أو زيادة حصيلة بيعها، وبعد موافقة الدائنين.
فالتفرقة إذن قائمة على نوع الإجراء ونوع التمويل معاً. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
محل تجاري صغير في مكة افتتح له إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين، واتفق مع أحد الموردين على تأجيل ثمن بضاعة جديدة دون أي رهن أو أولوية. هذا تمويل غير مضمون، فلا يحتاج المحل إلى موافقة المحكمة عليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 185 من نظام الإفلاس
هل أحتاج إلى موافقة المحكمة لأخذ تمويل غير مضمون أثناء التسوية الوقائية؟
لا، لا تشترط موافقة المحكمة على التمويل غير المضمون في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، بما فيهما إجراءات صغار المدينين.
هل ينطبق هذا الإعفاء على إجراء التصفية؟
لا، المادة 186 تجعل التمويل في التصفية والتصفية لصغار المدينين، مضموناً أو غير مضمون، خاضعاً لموافقة المحكمة بشروطها.
مواد أخرى عن التمويل أثناء الإفلاس
- المادة 70
تحدد المادة الأعمال التي يحتاج فيها المدين إلى موافقة مكتوبة من الأمين في الفترة من افتتاح إعادة التنظيم المالي حتى التصديق على المقترح.
1- دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين - خلال المدة من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إلى التصديق على المقترح
- المادة 85
تحدد المادة الأعمال التي تحتاج إلى موافقة مكتوبة من الأمين في الفترة من التصديق على المقترح حتى إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي.
1- يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين عند القيام خلال المدة من التصديق على المقترح إلى إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي بأي من الأعمال الآتية: أ-
- المادة 101
لا يصح أي ضمان ينشأ خلال إجراء التصفية إلا إذا صوت عليه الدائنون بالموافقة وفق المادة 108 ووافقت عليه المحكمة.
لا يصح أي ضمان ينشأ خلال إجراء التصفية ما لم يصوت عليه الدائنون بالموافقة وفقاً لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام وتوافق عليه المحكمة.
- المادة 182
تضع المادة قيود حصول المدين على تمويل مضمون أو غير مضمون بعد افتتاح إجراءات الإفلاس، وتقرر بطلان التصرف المخالف لها.
1- لا يجوز للمدين الحصول على تمويل مضمون بعد افتتاح أي من إجراءات الإفلاس إلا بعد موافقة المحكمة وفقاً لأحكام النظام. 2- لا يجوز الحصول على تمويل غير مضمون بعد
- المادة 183
تجيز المادة للمدين في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي طلب موافقة المحكمة على تمويل مضمون مع تقرير خبير، وتوافق المحكمة متى كان لازماً لاستمرار النشاط أو حفظ الأصول.
للمدين في إجراء التسوية الوقائية وإجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وإجراء إعادة التنظيم المالي وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يطلب من المحكم
- المادة 184
تحدد المادة الحالات التي يعد فيها التمويل المقدم للمدين تمويلاً مضموناً، ومنها الأولوية على الديون غير المضمونة والرهن بشروطه، وما تحدده اللائحة.
يعد التمويل مضموناً إذا كان: أ- ذا أولوية على الديون غير المضمونة وقت تقديم طلب التمويل. ب - مضموناً برهن أصل للمدين ليس محلاً لرهن آخر. ج - مضموناً برهن أصل لل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

