قانون

المادة 184 من نظام الإفلاس

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة · الفصل العاشر: التمويل: أحكام التمويل المضمون

تحدد المادة الحالات التي يعد فيها التمويل المقدم للمدين تمويلاً مضموناً، ومنها الأولوية على الديون غير المضمونة والرهن بشروطه، وما تحدده اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعد التمويل مضموناً إذا كان:

أ- ذا أولوية على الديون غير المضمونة وقت تقديم طلب التمويل.

ب - مضموناً برهن أصل للمدين ليس محلاً لرهن آخر.

ج - مضموناً برهن أصل للمدين يكون محلاً لرهن آخر ذي أولوية أعلى من الرهن الجديد.

د - مضموناً برهن أصل للمدين يكون ذا أولوية أعلى أو مكافئة لرهن آخر إذا ثبت للمحكمة أن حقوق المرتهن صاحب الرهن القائم لن تتأثر، أو وافق المرتهن في الرهن القائم على وجود رهن ذي أولوية أعلى أو مكافئة لأولويته على رهنه. ويجب على المدين ضمان حماية حقوق المرتهن في الرهن القائم مما قد يؤثر على استيفاء حقوقه من المال المرهون، بما في ذلك نقص قيمة المال المرهون أو رهن المال محل الرهن لطرف آخر أو استعمال المدين للأصل المرهون أو بيعه أو تأجيره له مع بقائه مشغولاً بالرهن.

هـ - أي صورة أخرى من صور التمويل المضمون التي تحددها اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 184 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 184 من نظام الإفلاس

هل يجوز رهن أصل مرهون مسبقاً للحصول على تمويل أثناء الإفلاس؟

نعم، يعد التمويل مضموناً برهن أصل مرهون لرهن آخر أولويته أعلى من الرهن الجديد، كما يجوز أن تكون للرهن الجديد أولوية أعلى أو مساوية إذا ثبت للمحكمة أن حقوق المرتهن القائم لن تتأثر أو وافق على ذلك.

ما واجب المدين تجاه صاحب الرهن القائم؟

يجب عليه ضمان حماية حقوقه مما قد يؤثر على استيفائها من المال المرهون، كنقص قيمته أو رهنه لطرف آخر أو استعماله أو بيعه أو تأجيره مع بقائه مشغولاً بالرهن.

هل صور التمويل المضمون محصورة في المادة؟

لا، أجازت المادة أن تحدد اللائحة صوراً أخرى للتمويل المضمون.

مواد أخرى عن التمويل أثناء الإفلاس

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.