المادة 182 من نظام الإفلاس
المادة الثانية والثمانون بعد المائة · الفصل العاشر: التمويل: نطاق التطبيق
تضع المادة قيود حصول المدين على تمويل مضمون أو غير مضمون بعد افتتاح إجراءات الإفلاس، وتقرر بطلان التصرف المخالف لها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يجوز للمدين الحصول على تمويل مضمون بعد افتتاح أي من إجراءات الإفلاس إلا بعد موافقة المحكمة وفقاً لأحكام النظام.
2- لا يجوز الحصول على تمويل غير مضمون بعد افتتاح إجراءي التصفية أو التصفية لصغار المدينين إلا بعد موافقة المحكمة وفقاً لأحكام النظام.
3- لا يجوز الحصول على تمويل مضمون أو غير مضمون بعد افتتاح إجراء التصفية الإدارية.
4- يترتب على مخالفة حكم الفقرة (1) أو الفقرة (2) أو الفقرة (3) من هذه المادة بطلان التصرف وما ترتب عليه من آثار.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 182 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة متى يجوز للمدين أن يحصل على تمويل بعد افتتاح إجراءات الإفلاس، وتفرق بين التمويل المضمون وغير المضمون وبين أنواع الإجراءات:
- التمويل المضمون: لا يجوز للمدين الحصول عليه بعد افتتاح أي من إجراءات الإفلاس إلا بعد موافقة المحكمة وفقاً لأحكام النظام.
- التمويل غير المضمون في التصفية: لا يجوز الحصول عليه بعد افتتاح إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين إلا بعد موافقة المحكمة وفقاً لأحكام النظام.
- التصفية الإدارية: لا يجوز الحصول على أي تمويل، مضموناً كان أو غير مضمون، بعد افتتاح هذا الإجراء.
وتقرر الفقرة 4 جزاءً واضحاً: أي مخالفة للفقرات 1 أو 2 أو 3 يترتب عليها بطلان التصرف وما ترتب عليه من آثار، أي أن التمويل المخالف لا ينتج أثره النظامي.
وتفصل المادة 183 حالة التمويل المضمون في إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي (ومنها ما يخص صغار المدينين)؛ إذ يطلب المدين من المحكمة بعد افتتاح الإجراء الموافقة عليه مع تقرير خبير يؤيده، وتوافق المحكمة متى كان التمويل لازماً لاستمرار نشاط المدين أو المحافظة على أصول التفليسة.
وأهمية هذه المادة للممولين والبنوك أن أي تمويل يقدم للمدين بعد الافتتاح دون مراعاة هذه القيود معرض للبطلان. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة مقاولات في الرياض افتتح لها إجراء التصفية، وعرض عليها أحد البنوك قرضاً مضموناً برهن معدات. لا يجوز لها الحصول على هذا القرض إلا بعد موافقة المحكمة، وإذا تم دون موافقتها كان التصرف باطلاً هو وما ترتب عليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 182 من نظام الإفلاس
هل يجوز للشركة الاقتراض بعد افتتاح إجراء الإفلاس؟
يجوز في حدود ما تسمح به المادة؛ فالتمويل المضمون يحتاج دائماً إلى موافقة المحكمة، وغير المضمون يحتاجها في التصفية والتصفية لصغار المدينين، أما في التصفية الإدارية فلا يجوز أي تمويل.
ما جزاء الحصول على تمويل دون موافقة المحكمة؟
يترتب على مخالفة الفقرات 1 أو 2 أو 3 بطلان التصرف وما ترتب عليه من آثار.
هل يجوز التمويل في التصفية الإدارية؟
لا، لا يجوز الحصول على تمويل مضمون أو غير مضمون بعد افتتاح إجراء التصفية الإدارية.
مواد أخرى عن التمويل أثناء الإفلاس
- المادة 70
تحدد المادة الأعمال التي يحتاج فيها المدين إلى موافقة مكتوبة من الأمين في الفترة من افتتاح إعادة التنظيم المالي حتى التصديق على المقترح.
1- دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين - خلال المدة من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إلى التصديق على المقترح
- المادة 85
تحدد المادة الأعمال التي تحتاج إلى موافقة مكتوبة من الأمين في الفترة من التصديق على المقترح حتى إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي.
1- يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين عند القيام خلال المدة من التصديق على المقترح إلى إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي بأي من الأعمال الآتية: أ-
- المادة 101
لا يصح أي ضمان ينشأ خلال إجراء التصفية إلا إذا صوت عليه الدائنون بالموافقة وفق المادة 108 ووافقت عليه المحكمة.
لا يصح أي ضمان ينشأ خلال إجراء التصفية ما لم يصوت عليه الدائنون بالموافقة وفقاً لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام وتوافق عليه المحكمة.
- المادة 183
تجيز المادة للمدين في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي طلب موافقة المحكمة على تمويل مضمون مع تقرير خبير، وتوافق المحكمة متى كان لازماً لاستمرار النشاط أو حفظ الأصول.
للمدين في إجراء التسوية الوقائية وإجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وإجراء إعادة التنظيم المالي وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يطلب من المحكم
- المادة 184
تحدد المادة الحالات التي يعد فيها التمويل المقدم للمدين تمويلاً مضموناً، ومنها الأولوية على الديون غير المضمونة والرهن بشروطه، وما تحدده اللائحة.
يعد التمويل مضموناً إذا كان: أ- ذا أولوية على الديون غير المضمونة وقت تقديم طلب التمويل. ب - مضموناً برهن أصل للمدين ليس محلاً لرهن آخر. ج - مضموناً برهن أصل لل
- المادة 185
تقرر المادة أن التمويل غير المضمون لا يحتاج إلى موافقة المحكمة في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، بما فيها إجراءات صغار المدينين.
لا تشترط موافقة المحكمة على التمويل غير المضمون في إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

