قانون

المادة 171 من نظام الإفلاس

المادة الحادية والسبعون بعد المائة · الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: تعليق المطالبات

توجب المادة تعيين لجنة الإفلاس لإدارة التصفية الإدارية، وتغل يد المدين فور تعيينها، وتبطل تصرفاته في أصوله بعد ذلك، وتحمّلها تبليغه بما يخصه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء التصفية الإدارية لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة الإجراء.

2- تغل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين لجنة الإفلاس.

3- تحل لجنة الإفلاس محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية خلال فترة الإجراء، ولا تسأل في مواجهة الغير عن التصرفات التي تجريها.

4- يعد باطلاً كل تصرف يقع من المدين على أصوله بعد تعيين لجنة الإفلاس، وللمحكمة -بناء على طلب لجنة الإفلاس- أن تقضي باسترداد الأصول أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.

5- تبلغ لجنة الإفلاس المدين بأي استدعاء أو إخطار أو أمر يخصه يصدر عن المحكمة أو أي جهة معنية أخرى.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 171 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 171 من نظام الإفلاس

من يدير التصفية الإدارية؟

لجنة الإفلاس التي تعينها المحكمة في حكم افتتاح الإجراء، وتحل محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية.

هل يستطيع المدين التصرف في أمواله بعد افتتاح التصفية الإدارية؟

تغل يده عن إدارة نشاطه فور تعيين لجنة الإفلاس، ويعد باطلاً كل تصرف يقع منه على أصوله بعد تعيينها.

هل تسأل لجنة الإفلاس عن تصرفاتها أمام الغير؟

لا، النص ينص على أنها لا تسأل في مواجهة الغير عن التصرفات التي تجريها.

مواد أخرى عن التصفية الإدارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.