المادة 162 من نظام الإفلاس
المادة الثانية والستون بعد المائة · الفصل الثامن: إجراء التصفية لصغار المدينين: الهدف
تشترط المادة لافتتاح التصفية لصغار المدينين أن يكون المدين الصغير متعثراً أو مفلساً، وأن يتعذر استمرار نشاطه، وأن تكفي أصوله لمصروفات الإجراء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يشترط لافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أن يكون المدين الصغير متعثراً أو مفلساً، وأن يتعذر استمرار نشاطه، وأن تكفي أصوله للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 162 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الشروط الثلاثة التي يلزم توافرها جميعاً لافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين:
- أن يكون المدين الصغير متعثراً أو مفلساً.
- أن يتعذر استمرار نشاطه؛ فإذا كان النشاط قابلاً للاستمرار فلا يتحقق هذا الشرط.
- أن تكفي أصوله للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين.
والشرط الثالث مهم عملياً؛ لأن الإجراء يحتاج إلى مصروفات، فإذا كانت أصول المدين لا تكفي حتى لهذه المصروفات لم يتحقق الشرط.
علاقتها بالمادتين المجاورتين:
- المادة 161 تجيز للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب إجراء التصفية بدلاً من التصفية لصغار المدينين.
- المادة 163 تطبق هذه الشروط عند نظر طلب الدائن؛ فتفتتح المحكمة الإجراء إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً وترجح لديها تعذر استمرار نشاطه وكفاية أصوله للمصروفات، وتقدم الدائن بالمعلومات والوثائق المطلوبة، وترفض الطلب إذا كانت الأصول لا تكفي أو ترجح لها إمكانية استمرار النشاط وتسوية المطالبات خلال مدة معقولة.
ولتقدير ما إذا كانت هذه الشروط متحققة في منشأة معينة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
محل صغير لبيع الملابس في أبها توقف عن سداد ديونه، ولم يعد قادراً على مواصلة نشاطه، لكن لديه بضاعة ومعدات تكفي قيمتها لتغطية مصروفات الإجراء. هنا تتوافر الشروط الثلاثة لافتتاح التصفية لصغار المدينين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 162 من نظام الإفلاس
ما شروط افتتاح التصفية لصغار المدينين؟
أن يكون المدين الصغير متعثراً أو مفلساً، وأن يتعذر استمرار نشاطه، وأن تكفي أصوله للوفاء بمصروفات الإجراء.
هل تفتتح التصفية لصغار المدينين إذا كان النشاط يمكن أن يستمر؟
لا، لأن من شروط الافتتاح أن يتعذر استمرار نشاط المدين الصغير.
ماذا لو كانت أصول المدين لا تكفي لمصروفات التصفية؟
لا يتحقق أحد شروط افتتاح هذا الإجراء، إذ يشترط أن تكفي الأصول للوفاء بمصروفاته.
مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين
- المادة 102
ترتب المادة على افتتاح التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين الطبيعي به لمعيشته ومن يعول.
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. 2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به
- المادة 127
تبين المادة أن هدف التسوية الوقائية لصغار المدينين تمكين المدين الصغير من الاتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه بإجراءات يسيرة ومنخفضة التكلفة مع احتفاظه بإدارة نشاطه.
يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة و
- المادة 128
تجيز المادة للمدين الصغير اختيار التسوية الوقائية العادية، وتمنعه من افتتاح تسوية صغار المدينين إذا خضع لها أو للتسوية الوقائية خلال 12 شهراً السابقة.
1- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 2- لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار
- المادة 129
تجيز المادة للمدين الصغير المتعثر أو المفلس أو المتوقع تعثره إصدار قرار بافتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينين وإيداعه مع المقترح في سجل الإفلاس.
1- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن يصدر قراراً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق
- المادة 130
توجب المادة على المدين الصغير دعوة الملاك للتصويت على المقترح إذا مس حقوقهم، قبل موعد التصويت بـ21 يوماً على الأقل وقبل تصويت الدائنين.
إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لما تنص ع
- المادة 131
تجيز المادة للمدين الصغير طلب تعليق المطالبات من المحكمة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، وتبين متى تنتهي هذه المدة.
1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

