قانون

المادة 161 من نظام الإفلاس

المادة الحادية والستون بعد المائة · الفصل الثامن: إجراء التصفية لصغار المدينين: الهدف

تجيز المادة للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية بدلاً من إجراء التصفية لصغار المدينين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية للمدين الصغير بدلاً من إجراء التصفية لصغار المدينين.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 161 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 161 من نظام الإفلاس

هل يمكن تطبيق التصفية العادية على المدين الصغير؟

نعم، للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية للمدين الصغير بدلاً من إجراء التصفية لصغار المدينين.

هل يحق للدائن وحده طلب ذلك؟

لا يقتصر الحق على الدائن، فللمدين الصغير والجهة المختصة الحق نفسه.

مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.