المادة 135 من نظام الإفلاس
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة · الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: إيداع قرار الدائنين
تلزم المادة المدين الصغير بإيداع نتيجة تصويت الدائنين على المقترح لدى المحكمة وفي سجل الإفلاس خلال 3 أيام من انتهاء التصويت.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم المدين الصغير خلال (ثلاثة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح بإيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة وفي سجل الإفلاس.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 135 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة التزاماً إجرائياً قصيراً ومهماً على المدين الصغير بعد انتهاء تصويت الدائنين على مقترح التسوية.
الالتزام: يجب على المدين الصغير إيداع نتيجة التصويت في جهتين:
- لدى المحكمة.
- في سجل الإفلاس.
المهلة: خلال 3 أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح.
لماذا هذا الإيداع مهم؟ لأن سريان المقترح مرتبط به:
- تنص المادة 136 على أن المقترح الذي وافق عليه الدائنون يسري من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، ويصبح بعد ذلك الخطة الملزمة للمدين والدائنين والملاك.
والالتزام يشمل نتيجة التصويت أياً كانت، إذ لم تقصره المادة على حالة الموافقة. فإيداع النتيجة يتيح للمحكمة وللمعنيين معرفة ما انتهى إليه التصويت.
وتحدد المادة 134 نصاب قبول المقترح، وهو موافقة دائنين تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين، ومن ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف ديون الأطراف غير ذوي العلاقة (إن وجدوا). ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 135 من نظام الإفلاس
متى يودع المدين الصغير نتيجة تصويت الدائنين؟
خلال 3 أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح.
أين تودع نتيجة التصويت؟
لدى المحكمة وفي سجل الإفلاس.
مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين
- المادة 102
ترتب المادة على افتتاح التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين الطبيعي به لمعيشته ومن يعول.
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. 2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به
- المادة 127
تبين المادة أن هدف التسوية الوقائية لصغار المدينين تمكين المدين الصغير من الاتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه بإجراءات يسيرة ومنخفضة التكلفة مع احتفاظه بإدارة نشاطه.
يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة و
- المادة 128
تجيز المادة للمدين الصغير اختيار التسوية الوقائية العادية، وتمنعه من افتتاح تسوية صغار المدينين إذا خضع لها أو للتسوية الوقائية خلال 12 شهراً السابقة.
1- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 2- لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار
- المادة 129
تجيز المادة للمدين الصغير المتعثر أو المفلس أو المتوقع تعثره إصدار قرار بافتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينين وإيداعه مع المقترح في سجل الإفلاس.
1- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن يصدر قراراً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق
- المادة 130
توجب المادة على المدين الصغير دعوة الملاك للتصويت على المقترح إذا مس حقوقهم، قبل موعد التصويت بـ21 يوماً على الأقل وقبل تصويت الدائنين.
إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لما تنص ع
- المادة 131
تجيز المادة للمدين الصغير طلب تعليق المطالبات من المحكمة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، وتبين متى تنتهي هذه المدة.
1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

