المادة 118 من نظام الإفلاس
المادة الثامنة عشرة بعد المائة · الفصل الخامس: إجراء التصفية: التوزيع على الدائنين
تجيز المادة للأمين، بقرار بعد موافقة الدائنين وفق المادة 108، توزيع أصول غير نقدية على دائن أو أكثر مقابل مطالبته بقيمتها التقديرية بتقويم معتمد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للأمين بموجب قرار يصدره بعد موافقة الدائنين -وفقاً لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام- أن يوزع على دائن أو أكثر أياً من أصول التفليسة غير النقدية مقابل مطالبته وفقاً لقيمتها التقديرية بناء على تقويم معتمد إذا تبين عدم القدرة على بيع الأصل نظراً لطبيعته أو كان من مصلحة بقية الدائنين عدم بيعه.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 118 بلغة مبسطة
الأصل في التصفية بيع الأصول وتوزيع ثمنها، لكن هذه المادة تجيز التوزيع العيني؛ أي إعطاء الدائن أصلاً بدلاً من النقد.
شروط التوزيع العيني:
- أن يصدر به قرار من الأمين.
- أن يكون القرار بعد موافقة الدائنين وفقاً لحكم المادة 108 من النظام.
- أن يكون الأصل من أصول التفليسة غير النقدية.
- أن يُحتسب مقابل مطالبة الدائن وفقاً لقيمته التقديرية بناءً على تقويم معتمد.
- أن يتحقق أحد سببين: عدم القدرة على بيع الأصل نظراً لطبيعته، أو أن يكون من مصلحة بقية الدائنين عدم بيعه.
ويجوز أن يكون التوزيع لدائن واحد أو أكثر. والفائدة العملية أن بعض الأصول يصعب بيعها، أو قد يضر بيعها بقيمة الحصيلة، فيكون إعطاؤها لدائن مقابل مطالبته حلاً أنسب، بشرط موافقة الدائنين حتى لا يُفضَّل دائن على غيره دون رضاهم.
ويلزم الرجوع إلى المادة 108 لمعرفة أحكام التصويت المحال إليها. وتأتي هذه المادة بعد المادة 117 الخاصة بالمطالبات المقدمة بعد بدء التوزيع، وقبل المادة 119 التي توجب رد الفائض للمدين. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
من أصول شركة تحت التصفية في الرياض حصة في أرض مشاعة يصعب بيعها لطبيعتها. بعد موافقة الدائنين وفق المادة 108، أصدر الأمين قراراً بتوزيع هذه الحصة على أحد الدائنين مقابل جزء من مطالبته يعادل قيمتها التقديرية بحسب تقويم معتمد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 118 من نظام الإفلاس
هل يمكن أن يأخذ الدائن أصلاً بدلاً من المال في التصفية؟
نعم، بقرار من الأمين بعد موافقة الدائنين وفق المادة 108، إذا تعذر بيع الأصل لطبيعته أو كان من مصلحة بقية الدائنين عدم بيعه.
كيف تحدد قيمة الأصل الموزع على الدائن؟
وفقاً لقيمته التقديرية بناءً على تقويم معتمد.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن تصفية أموال المدين
- المادة 7
تمنع المادة السابعة تصفية أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر، وتحمّل أعضاء الإدارة المسؤولية التضامنية عند المخالفة.
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر. 2- إذا تم حل المدين وت
- المادة 69
يستمر المدين في إدارة نشاطه خلال إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين، وللمحكمة بطلب الأمين غل يده عند الإهمال أو سوء الإدارة أو ارتكاب أفعال مجرمة.
1- دون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمين، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين. 2- إذا ارتكب المدين أو أحد المسؤ
- المادة 90
تفتتح المحكمة التصفية أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء، وكان الإنهاء لأسباب محددة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلسا
- المادة 92
تجيز المادة للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
- المادة 93
تشترط المادة لقيد طلب افتتاح التصفية إرفاق المعلومات والوثائق المحددة في اللائحة، وتضع شروطاً خاصة إذا قدم الطلب دائن أو أكثر.
1- يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- لا يقيد طلب دائن أو أكثر
- المادة 94
تمنع المادة قيد طلب الدائن بافتتاح التصفية إذا نازعه المدين في الدين قبل الطلب، وتعد تقديمه مع ثبوت المنازعة إساءة استغلال للإجراء.
لا يقيد طلب الدائن بافتتاح إجراء التصفية إذا كان المدين قد نازع الدائن في الدين قبل تقدم الدائن بالطلب. ويعد طلب الدائن افتتاح الإجراء مع وجود ما يثبت منازعة ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

