قانون

المادة 114 من نظام الإفلاس

المادة الرابعة عشرة بعد المائة · الفصل الخامس: إجراء التصفية: عقود العمل

تجيز المادة للمحكمة، بناءً على طلب الأمين، النظر في إنهاء عقود عمل العاملين لدى المدين ذوي العلاقة بنشاطه وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمحكمة أن تنظر -بناء على طلب الأمين- في إنهاء عقود عمل العاملين لدى المدين ذوي العلاقة بنشاطه وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 114 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 114 من نظام الإفلاس

هل تنتهي عقود العمال تلقائياً بإفلاس الشركة؟

تنص المادة على أن المحكمة تنظر في إنهاء عقود العمل بناءً على طلب الأمين، وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.

من يطلب إنهاء عقود العاملين في التصفية؟

الأمين، وتنظر المحكمة في طلبه.

مواد أخرى عن تصفية أموال المدين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.