المادة 113 من نظام الإفلاس
المادة الثالثة عشرة بعد المائة · الفصل الخامس: إجراء التصفية: حقوق التصويت
تجعل المادة الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 113 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة قاعدة حلول الديون المؤجلة بافتتاح إجراء التصفية.
نص الحكم: الديون غير الحالة -أي التي لم يحن أجل سدادها بعد- متى كانت ثابتة في ذمة المدين، تصبح واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
شرطا الحكم:
- أن يكون الدين ثابتاً في ذمة المدين.
- أن يُفتتح إجراء التصفية؛ فالحلول مرتبط بالافتتاح لا بمجرد تقديم الطلب.
الأثر العملي: الدائن صاحب الدين المؤجل، كالقرض المقسط أو ثمن البيع الآجل الذي لم تحل أقساطه، لا ينتظر حلول الآجال الأصلية، بل يعامل دينه كأنه مستحق الأداء من تاريخ افتتاح التصفية. والمنطق في ذلك أن التصفية تنهي نشاط المدين وتوزع أصوله، فلو بقيت الديون المؤجلة على آجالها لفات أصحابها حظهم من التوزيع.
ولا تتناول هذه المادة كيفية تقديم المطالبة بالدين أو ترتيب أولويته.
وتأتي بعد المادة 112 التي تنظم المطالبات المتأخرة، وقبل المادة 114 الخاصة بعقود العمل. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
باعت شركة معدات لمصنع في الدمام بالتقسيط على 24 شهراً، وبقيت 10 أقساط لم يحن موعدها حين افتتحت المحكمة إجراء التصفية للمصنع. تصبح الأقساط العشرة كلها واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح الإجراء، فتقدم الشركة مطالبتها بكامل المبلغ المتبقي الثابت في ذمة المصنع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 113 من نظام الإفلاس
هل تحل الأقساط المؤجلة عند إفلاس المدين؟
تصبح الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
هل يحل الدين المؤجل بمجرد تقديم طلب التصفية؟
النص يربط الحلول بافتتاح إجراء التصفية.
مواد أخرى عن حقوق الدائنين في الإفلاس
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- المادة 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- المادة 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
- المادة 20
تحظر المادة العشرون خلال تعليق المطالبات اتخاذ أي إجراء أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، والتنفيذ على الضمانات ومطالبة الضامن إلا بموافقة المحكمة، وتبطل كل إجراء مخالف.
1- لا يجوز خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات أو التصرفات الآتية: أ- أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، بما في ذلك التقدم بطل
- المادة 21
تحدد المادة الحادية والعشرون حالتي موافقة المحكمة على التنفيذ على الضمانات خلال تعليق المطالبات، وطلب من وجد عين ماله، ووقف التعليق عن مطالبات محددة.
1- توافق المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- على طلب التنفيذ على أصول التفليسة أو أصول الضامن لدين المدين المقدمة كضمانات في الحالتين الآتيتين: أ- إذا لم يترتب ع
- المادة 27
تقصر المادة السابعة والعشرون حق التصويت على مقترح التسوية الوقائية على الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية.
لا يصوت على المقترح إلا الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية، وفقاً لما تحدده اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

