المادة 110 من نظام الإفلاس
المادة العاشرة بعد المائة · الفصل الخامس: إجراء التصفية: حقوق التصويت
إذا افتتحت التصفية بناءً على المادة 90، تعد المطالبات المقدمة في إعادة التنظيم المالي مقدمة تلقائياً في التصفية، مع خصم ما أداه المدين للدائن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا قضت المحكمة بافتتاح إجراء التصفية بناء على المادة (التسعين) من النظام، فتعد المطالبات المقدمة في إجراء إعادة التنظيم المالي مقدمة تلقائياً في إجراء التصفية، ويخصم من قيمة مطالبة الدائن أي مبلغ أداه المدين إليه بموجب ذلك الإجراء.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 110 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة وضع الدائنين عندما ينتقل المدين من إجراء إعادة التنظيم المالي إلى إجراء التصفية.
نطاق الحكم: ينطبق إذا قضت المحكمة بافتتاح إجراء التصفية بناءً على المادة 90 من النظام.
الحكم:
- تعد المطالبات التي قدمها الدائنون في إجراء إعادة التنظيم المالي مقدمة تلقائياً في إجراء التصفية، فلا تحتاج إلى تقديمها من جديد.
- يُخصم من قيمة مطالبة الدائن أي مبلغ أداه المدين إليه بموجب إجراء إعادة التنظيم المالي.
والفائدة العملية لهذا الحكم تخفيف العبء عن الدائنين وتسريع الإجراء، مع منع الدائن من الحصول على أكثر من حقه؛ فما قبضه خلال إعادة التنظيم يُحسم من مطالبته في التصفية.
ويلاحظ أن الحكم مقيد بأن يكون افتتاح التصفية مبنياً على المادة 90، ولا تبين هذه المادة حكم الحالات الأخرى. ويلزم الرجوع إلى المادة 90 لمعرفة شروط ذلك الافتتاح.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 109 التي تقصر التصويت على أصحاب المطالبات غير المتنازع عليها، وقبل المادة 111 التي توجب على الدائن خصم ما أوفاه الضامن أو غيره من مطالبته. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
قدمت شركة توريد مطالبة بمليون ريال في إجراء إعادة التنظيم المالي لعميلها، وتسلمت 200 ألف ريال بموجب ذلك الإجراء. ثم قضت المحكمة بافتتاح التصفية بناءً على المادة 90، فعُدّت مطالبتها مقدمة تلقائياً في التصفية بمبلغ 800 ألف ريال بعد خصم ما قبضته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 110 من نظام الإفلاس
هل يجب تقديم المطالبة من جديد إذا تحولت إعادة التنظيم إلى تصفية؟
لا، إذا افتتحت التصفية بناءً على المادة 90 تعد المطالبات المقدمة في إعادة التنظيم المالي مقدمة تلقائياً.
هل يخصم ما استلمته من المدين أثناء إعادة التنظيم؟
نعم، يخصم من قيمة المطالبة أي مبلغ أداه المدين إلى الدائن بموجب إجراء إعادة التنظيم المالي.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن حقوق الدائنين في الإفلاس
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- المادة 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- المادة 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
- المادة 20
تحظر المادة العشرون خلال تعليق المطالبات اتخاذ أي إجراء أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، والتنفيذ على الضمانات ومطالبة الضامن إلا بموافقة المحكمة، وتبطل كل إجراء مخالف.
1- لا يجوز خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات أو التصرفات الآتية: أ- أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، بما في ذلك التقدم بطل
- المادة 21
تحدد المادة الحادية والعشرون حالتي موافقة المحكمة على التنفيذ على الضمانات خلال تعليق المطالبات، وطلب من وجد عين ماله، ووقف التعليق عن مطالبات محددة.
1- توافق المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- على طلب التنفيذ على أصول التفليسة أو أصول الضامن لدين المدين المقدمة كضمانات في الحالتين الآتيتين: أ- إذا لم يترتب ع
- المادة 27
تقصر المادة السابعة والعشرون حق التصويت على مقترح التسوية الوقائية على الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية.
لا يصوت على المقترح إلا الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية، وفقاً لما تحدده اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

