قانون

المادة 110 من نظام الإفلاس

المادة العاشرة بعد المائة · الفصل الخامس: إجراء التصفية: حقوق التصويت

إذا افتتحت التصفية بناءً على المادة 90، تعد المطالبات المقدمة في إعادة التنظيم المالي مقدمة تلقائياً في التصفية، مع خصم ما أداه المدين للدائن.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا قضت المحكمة بافتتاح إجراء التصفية بناء على المادة (التسعين) من النظام، فتعد المطالبات المقدمة في إجراء إعادة التنظيم المالي مقدمة تلقائياً في إجراء التصفية، ويخصم من قيمة مطالبة الدائن أي مبلغ أداه المدين إليه بموجب ذلك الإجراء.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 110 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 110 من نظام الإفلاس

هل يجب تقديم المطالبة من جديد إذا تحولت إعادة التنظيم إلى تصفية؟

لا، إذا افتتحت التصفية بناءً على المادة 90 تعد المطالبات المقدمة في إعادة التنظيم المالي مقدمة تلقائياً.

هل يخصم ما استلمته من المدين أثناء إعادة التنظيم؟

نعم، يخصم من قيمة المطالبة أي مبلغ أداه المدين إلى الدائن بموجب إجراء إعادة التنظيم المالي.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن حقوق الدائنين في الإفلاس

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.