المادة 8 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثامنة · الباب الأول: أحكام عامة
توجب المادة تداول القضاة سرًا قبل إصدار الحكم، وتقرر صدوره بالإجماع أو الأغلبية مع توضيح رأي الأقلية والرد عليه، وتقصر المداولة على من سمعوا المرافعة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سرًّا ويناقشوا الحكم قبل إصداره، وأن يبدي كل منهم رأيه في ذلك. وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية. وعلى الأقلية أن توضح رأيها وأسبابه في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على رأي الأقلية في الضبط.
ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين استمعوا إلى المرافعة.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة كيف يتكوّن الحكم داخل المحكمة عندما تتعدد هيئة القضاة، وتضع الضوابط الآتية:
- المداولة السرية: على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سرًا ويناقشوا الحكم قبل إصداره، وأن يبدي كل منهم رأيه.
- طريقة صدور الحكم: تصدر الأحكام بالإجماع أو بالأغلبية.
- رأي الأقلية: على الأقلية أن توضح رأيها وأسبابه في ضبط القضية.
- رد الأكثرية: على الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على رأي الأقلية في الضبط.
- من يشترك في المداولة: لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين استمعوا إلى المرافعة.
والهدف من هذه الضوابط أن يصدر الحكم عن قضاة اطلعوا على القضية بأنفسهم، وأن يكون الخلاف بينهم موثقًا ومسببًا في ضبط القضية.
وتتصل هذه المادة بالمادة السابعة التي توجب حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة جلسات النظر وجلسة إصدار الحكم، وبالمادة التاسعة التي تقرر أن الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يجب أن يصدر الحكم الجزائي بإجماع القضاة؟
لا، تصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية، وعلى الأقلية أن توضح رأيها وأسبابه في ضبط القضية.
هل يجوز لقاض لم يحضر المرافعة أن يشارك في المداولة؟
لا، تنص المادة على أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين استمعوا إلى المرافعة.
هل مداولة القضاة علنية؟
لا، توجب المادة على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سرًا ويناقشوا الحكم قبل إصداره.
مواد أخرى عن الحكم الجزائي وبطلان الإجراءات
- المادة 3
تمنع المادة توقيع أي عقوبة جزائية على شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا، بعد محاكمة تُجرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 91
توجب المادة الفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة عند صدور أمر بحفظ الدعوى، وكذلك عند الحكم فيها إذا طُلب ردها أمام المحكمة.
يجب - عند صدور أمر بحفظ الدعوى - أن يُفْصَل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.
- المادة 178
تقرر المادة أن المحكمة إذا حكمت بثبوت تزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر بإلغائها أو تصحيحها بحسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر به على الورقة.
في حال حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية - كلها أو بعضها - فتأمر بإلغائها، أو تصحيحها - بحسب الأحوال - ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.
- المادة 179
توجب المادة أن تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، وتمنع القاضي من القضاء بعلمه أو بما يخالف علمه.
تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه.
- المادة 180
توجب المادة أن يفصل الحكم في موضوع الدعوى الجزائية في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم، إلا إذا تطلبت تحقيقًا خاصًا يؤخر الدعوى فتُرجأ.
كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجزائية يجب أن يفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص، أو المتهم، إلا إذا رأت المحكمة أن الفصل في هذه الطلبات يستلزم إجراء تحقيق خاص يترت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

