قانون

المادة 69 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة التاسعة والستون · الفصل الأول: تصرفات المحقق

للمتضرر من الجريمة الادعاء بحقه الخاص أثناء التحقيق ويُفصل فيه خلال 3 أيام مع الاعتراض خلال أسبوع، وللخصوم ومحاميهم حضور التحقيق وفق اللوائح.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1 - لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدّعي بحقه الخاص أثناء التحقيق في الدعوى، ويفصل المحقق في مدى قبول هذا الادعاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليه. ولمن رُفِضَ طلبه أن يعترض على هذا القرار لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار رئيس الدائرة في مرحلة التحقيق نهائيًا.

2 - للمتهم، والمجني عليه، والمدعي بالحق الخاص، ووكيل كل منهم أو محاميه، أن يحضروا إجراءات التحقيق وفق ما تحدده اللوائح اللازمة لهذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 69 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 69 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يمكنني المطالبة بحقي الخاص أثناء التحقيق؟

نعم، لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقه الخاص أثناء التحقيق، ويفصل المحقق في قبوله خلال 3 أيام من تقديمه.

ماذا أفعل إذا رفض المحقق ادعائي بالحق الخاص؟

لك أن تعترض لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق خلال أسبوع من تاريخ إبلاغك بالقرار، وقرار رئيس الدائرة نهائي في مرحلة التحقيق.

هل يحق للمجني عليه ومحاميه حضور التحقيق؟

نعم، للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص ووكيل كل منهم أو محاميه حضور إجراءات التحقيق وفق ما تحدده اللوائح.

مواد أخرى عن الحق الخاص والتعويض

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.