المادة 5 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الخامسة · الباب الأول: أحكام عامة
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة استقرار نظر القضايا واستقلال المحكمة التي رُفعت إليها القضية، وتتضمن حكمين:
- عدم الإحالة أو السحب: إذا رُفعت قضية إلى محكمة، فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أخرى أو إلى جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها، وذلك قبل الحكم فيها. فالقضية تبقى في يد المحكمة التي رُفعت إليها حتى تفصل فيها.
- وقت رفع القضية: تعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة، وهو التاريخ الذي يبدأ منه تطبيق الحكم السابق.
وتظهر فائدة هذه القاعدة للمتهم والمجني عليه، إذ يعلم كل منهما أن القضية لن تُنقل من المحكمة التي تنظرها إلى جهة أخرى قبل صدور الحكم. ويتصل ذلك بالمادة السادسة التي تجعل المحاكم هي التي تتولى محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي والإجراءات المنصوص عليها في النظام. كما يتصل بالمادة الرابعة التي تعطي المتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
وإن كانت لدى أحد الأطراف مسألة تتعلق بموضع نظر قضيته، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
قُيدت قضية سرقة ضد ناصر في المحكمة الجزائية بالرياض. منذ تاريخ قيدها تعد القضية مرفوعة، ولا يجوز وفق هذه المادة إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها من هذه المحكمة قبل أن تحكم فيها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام الإجراءات الجزائية
متى تعتبر القضية الجزائية مرفوعة؟
تعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
هل يجوز نقل القضية من المحكمة إلى جهة أخرى بعد رفعها؟
لا، تنص المادة على أنه إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 1
تُلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة مع الكتاب والسنة، وبالتقيد بإجراءات نظام الإجراءات الجزائية عند نظر القضايا.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 6
تجعل المادة محاكمة المتهمين من اختصاص المحاكم وفق المقتضى الشرعي وإجراءات النظام، وتجيز للمحكمة نظر وقائع لم يدّعِ بها المدعي العام إذا لم تحتج إلى تحقيق.
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها م
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
- المادة 19
توجب المادة على المحكمة، إذا تبين لها وجود متهمين غير من أقيمت عليهم الدعوى أو وقائع مرتبطة بالتهمة، إبلاغ من رفع الدعوى لاستكمال الإجراءات.
إذا تبين للمحكمة - في دعوى مقامة أمامها - أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة، فعليها إبلاغ من رفع الدعوى بذلك؛ لاست
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

