قانون

المادة 23 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثالثة والعشرون · الفصل الثاني: انقضاء الدعوى الجزائية

تحدد المادة حالتي انقضاء الدعوى الجزائية الخاصة، وهما صدور حكم نهائي وعفو المجني عليه أو وارثه، وتقرر أن العفو لا يمنع الاستمرار في دعوى الحق العام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى الحالتين الآتيتين:

1 - صدور حكم نهائي.

2 - عفو المجني عليه أو وارثه.

ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 23 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام الإجراءات الجزائية

هل تنازل المجني عليه ينهي القضية الجزائية كلها؟

لا، عفو المجني عليه أو وارثه تنقضي به الدعوى الخاصة، لكنه لا يمنع من الاستمرار في دعوى الحق العام.

متى تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة؟

تنقضي بصدور حكم نهائي، أو بعفو المجني عليه أو وارثه.

هل يحق للورثة العفو عن الجاني؟

نعم، تنص المادة على أن الدعوى الخاصة تنقضي بعفو المجني عليه أو وارثه.

مواد أخرى عن الدعوى الجزائية وانقضاؤها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.