قانون

المادة 18 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثامنة عشرة · الفصل الأول: رفع الدعوى الجزائية

تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام الإجراءات الجزائية

ماذا يحدث إذا تعارضت مصلحة النائب مع مصلحة المجني عليه؟

إذا ظهر ذلك للمحكمة يُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.

هل يشمل الحكم ورثة المجني عليه؟

نعم، تشمل المادة التعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه.

مواد أخرى عن الحق الخاص والتعويض

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.