قانون

المادة 175 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة · الفصل السابع: دعوى التزوير الفرعية

توجب المادة تقديم الطعن بالتزوير إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، مع تعيين الدليل المطعون فيه والمستند على التزوير.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يقدم الطعن إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، ويجب أن يعين فيه الدليل المطعون فيه بالتزوير والمستند على هذا التزوير.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 175 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 175 من نظام الإجراءات الجزائية

أين يقدم الطعن بالتزوير؟

يقدم إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى.

ماذا يجب أن يتضمن الطعن بالتزوير؟

يجب أن يعين فيه الدليل المطعون فيه بالتزوير والمستند على هذا التزوير.

مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.