قانون

المادة 168 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثامنة والستون بعد المائة · الفصل السادس: إجراءات الجلسة ونظامها

تنظم المادة أداء الشهادة في مجلس القضاء وسماع كل شاهد على حدة، وتمنع الأسئلة المؤثرة والمخلة بالآداب، وتلزم المحكمة بحماية الشهود من الإرهاب والتشويش.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تُؤَدَّى الشهادة في مجلس القضاء، وتُسمع شهادة كل شاهد على حدة، ويجوز عند الاقتضاء تفريق الشهود ومواجهة بعضهم ببعض. وعلى المحكمة أن تمنع توجيه أي سؤال فيه محاولة للتأثير على الشاهد، أو الإيحاء إليه، وأن تمنع توجيه أي سؤال مخل بالآداب العامة إذا لم يكن متعلقًا بوقائع يتوقف عليها الفصل في الدعوى. وعلى المحكمة أن تحمي الشهود من كل محاولة ترمي إلى إرهابهم أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 168 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 168 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يُسمع الشهود معًا أم كل واحد على حدة؟

تسمع شهادة كل شاهد على حدة، ويجوز عند الاقتضاء تفريق الشهود ومواجهة بعضهم ببعض.

هل يجوز توجيه أسئلة إيحائية للشاهد؟

لا، على المحكمة أن تمنع توجيه أي سؤال فيه محاولة للتأثير على الشاهد أو الإيحاء إليه.

هل تحمي المحكمة الشاهد من التهديد؟

نعم، على المحكمة أن تحمي الشهود من كل محاولة ترمي إلى إرهابهم أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة.

مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.