المادة 167 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة السابعة والستون بعد المائة · الفصل السادس: إجراءات الجلسة ونظامها
تقرر المادة أن أقوال الشاهد غير البالغ أو من به مانع من قبول شهادته لا تعد شهادة وإن جاز سماعها، وتنظم الاستعانة بمن يتفاهم مع الشاهد المريض أو ذي العاهة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان الشاهد غير بالغ، أو كان فيه ما يمنع من قبول شهادته، فلا تعد أقواله شهادة. ولكن للمحكمة إذا وجدت أن في سماعها فائدة أن تسمعها. وإذا كان الشاهد مصابًا بمرض، أو بعاهة جسيمة مما تجعل تفاهم القاضي معه غير ممكن، فيستعان بمن يستطيع التفاهم معه، ولا يعد ذلك شهادة.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 167 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة حالات خاصة للشاهد، وتفرق بينها:
أولًا: الشاهد غير البالغ أو من فيه ما يمنع قبول شهادته
- أقواله لا تعد شهادة.
- لكن للمحكمة أن تسمعها إذا وجدت أن في سماعها فائدة.
والمادة لا تعدد موانع قبول الشهادة، بل تشير إليها بعبارة عامة.
ثانيًا: الشاهد المصاب بمرض أو بعاهة جسيمة
- إذا كان المرض أو العاهة يجعل تفاهم القاضي معه غير ممكن، فيستعان بمن يستطيع التفاهم معه.
- وتنص المادة على أن ذلك لا يعد شهادة.
فالفكرة الأساسية في المادة أن سماع الأقوال شيء، واعتبارها شهادة بالمعنى الكامل شيء آخر؛ فالمحكمة قد تسمع أقوالًا للاستفادة منها في كشف الحقيقة دون أن تُعامل معاملة الشهادة.
وتأتي هذه المادة ضمن أحكام الشهادة؛ فالمادة 166 تقرر تعزير الشاهد إذا ثبت أنه أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة، والمادة 168 تنظم طريقة أداء الشهادة في مجلس القضاء وسماع كل شاهد على حدة.
ومن كان طرفًا في قضية يرتبط فيها الإثبات بأقوال طفل أو شخص ذي عاهة، فيحسن أن يستعين بـمحاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
في قضية منظورة في محكمة بالمدينة المنورة، كان أحد الحاضرين للواقعة طفلًا لم يبلغ. وفق هذه المادة لا تعد أقواله شهادة، لكن للمحكمة أن تسمعها إذا وجدت أن في سماعها فائدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 167 من نظام الإجراءات الجزائية
هل تقبل شهادة الطفل في القضايا الجزائية؟
تنص المادة على أن أقوال الشاهد غير البالغ لا تعد شهادة، ولكن للمحكمة أن تسمعها إذا وجدت في سماعها فائدة.
كيف يشهد من لا يستطيع التفاهم مع القاضي بسبب مرض أو عاهة؟
يستعان بمن يستطيع التفاهم معه، ولا يعد ذلك شهادة وفق نص المادة.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 1
تُلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة مع الكتاب والسنة، وبالتقيد بإجراءات نظام الإجراءات الجزائية عند نظر القضايا.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 6
تجعل المادة محاكمة المتهمين من اختصاص المحاكم وفق المقتضى الشرعي وإجراءات النظام، وتجيز للمحكمة نظر وقائع لم يدّعِ بها المدعي العام إذا لم تحتج إلى تحقيق.
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها م
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

