قانون

المادة 166 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة السادسة والستون بعد المائة · الفصل السادس: إجراءات الجلسة ونظامها

تقرر المادة أن الشاهد إذا ثبت أنه أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة فيعزر على جريمة شهادة الزور.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا ثبت أن الشاهد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة، فيعزر على جريمة شهادة الزور.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 166 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 166 من نظام الإجراءات الجزائية

ما عقوبة شهادة الزور؟

تنص المادة على أن الشاهد يعزر على جريمة شهادة الزور، دون تحديد مقدار التعزير.

هل يعاقب الشاهد إذا أخطأ دون قصد؟

تشترط المادة أن يثبت أن الشاهد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة، فالعلم بعدم صحتها شرط في النص.

مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.