قانون

المادة 162 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثانية والستون بعد المائة · الفصل السادس: إجراءات الجلسة ونظامها

توجب المادة على المحكمة عند إنكار المتهم أو امتناعه عن الإجابة أن تنظر في الأدلة وتستجوبه تفصيلًا، وتجيز لكل طرف مناقشة أدلة الآخر بإذنها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة، فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازمًا في شأنها، وأن تستجوب المتهم تفصيلًا في شأن تلك الأدلة وما تضمنته الدعوى. ولكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته بإذن من المحكمة.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 162 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 162 من نظام الإجراءات الجزائية

ماذا تفعل المحكمة إذا أنكر المتهم التهمة؟

تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازمًا في شأنها، وتستجوب المتهم تفصيلًا في شأن الأدلة وما تضمنته الدعوى.

هل يأخذ امتناع المتهم عن الإجابة حكم الإنكار؟

تعامل المادة الحالتين معاملة واحدة، فتنظر المحكمة في الأدلة وتستجوب المتهم تفصيلًا.

هل يحق للمتهم مناقشة شهود الادعاء؟

نعم، لكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته بإذن من المحكمة.

مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.