قانون

المادة 16 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة السادسة عشرة · الفصل الأول: رفع الدعوى الجزائية

تعطي المادة المجني عليه أو من ينوب عنه، ووارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في القضايا المتعلقة بحق خاص ومباشرتها، مع إبلاغ المحكمة المدعي العام بالحضور.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمجني عليه - أو مَنْ ينوب عنه - ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة في هذه الحال إبلاغ المدعي العام بالحضور.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يحق للمجني عليه رفع الدعوى الجزائية بنفسه؟

نعم، للمجني عليه أو من ينوب عنه حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرتها أمام المحكمة المختصة.

هل ينتقل حق رفع الدعوى إلى الورثة؟

نعم، تعطي المادة هذا الحق لوارث المجني عليه من بعده.

هل يحضر المدعي العام إذا رفع المجني عليه الدعوى؟

تلزم المادة المحكمة في هذه الحال بإبلاغ المدعي العام بالحضور.

مواد أخرى عن الدعوى الجزائية وانقضاؤها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.