المادة 158 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة · الفصل السادس: إجراءات الجلسة ونظامها
تقرر المادة أن المحكمة لا تتقيد بوصف الفعل الوارد في لائحة الدعوى، وتعطيه الوصف الذي يستحقه، مع وجوب إبلاغ المتهم بالتعديل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها أن تُعطِي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفًا للوصف الوارد في لائحة الدعوى، وإذا جرى التعديل وجب على المحكمة أن تبلغ المتهم بذلك.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 158 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الوصف الذي يُعطى للفعل المنسوب إلى المتهم، أي تسميته القانونية. وتقرر ثلاثة أحكام:
- عدم التقيد: لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى.
- الوصف المستحق: على المحكمة أن تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه، ولو كان مخالفًا للوصف الوارد في لائحة الدعوى.
- الإبلاغ: إذا جرى التعديل وجب على المحكمة أن تبلغ المتهم بذلك.
فما يرد في لائحة الدعوى من وصف لا يُلزم المحكمة، لأنها تنظر إلى حقيقة الفعل. لكن تغيير الوصف قد يغير موقف المتهم في الدفاع، ولذلك أوجبت المادة إبلاغه بالتعديل.
وتختلف هذه المادة عن المادة 159؛ فالمادة 158 تتعلق بتعديل الوصف من المحكمة نفسها، أما المادة 159 فتجيز للمحكمة أن تأذن للمدعي العام في إدخال تعديل في لائحة الدعوى في أي وقت ما لم يقفل باب المرافعة، مع إبلاغ المتهم ومنحه فرصة كافية لإعداد دفاعه في شأن التعديل وفقًا للنظام. كما تتصل بالمادة 157 التي تلزم المحكمة بإبلاغ المتهم بما يُتخذ في غيبته إذا أُبعد عن الجلسة.
ومن أُبلغ بتعديل وصف التهمة المنسوبة إليه، فالأنسب أن يراجع وضعه مع محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
وردت في لائحة الدعوى ضد تركي في جدة تهمة بوصف معين، ورأت المحكمة أن الفعل يستحق وصفًا آخر. وفق هذه المادة تعطي المحكمة الفعل الوصف الذي يستحقه، ويجب عليها أن تبلغ تركي بهذا التعديل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 158 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يجوز للمحكمة تغيير وصف التهمة الوارد في لائحة الدعوى؟
نعم، لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها أن تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو خالفه.
هل يجب إبلاغ المتهم إذا تغير وصف التهمة؟
نعم، إذا جرى التعديل وجب على المحكمة أن تبلغ المتهم بذلك.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 1
تُلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة مع الكتاب والسنة، وبالتقيد بإجراءات نظام الإجراءات الجزائية عند نظر القضايا.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 6
تجعل المادة محاكمة المتهمين من اختصاص المحاكم وفق المقتضى الشرعي وإجراءات النظام، وتجيز للمحكمة نظر وقائع لم يدّعِ بها المدعي العام إذا لم تحتج إلى تحقيق.
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها م
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

