المادة 151 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الحادية والخمسون بعد المائة · الفصل الخامس: الادعاء بالحق الخاص
تقرر المادة أن ترك المدعي بالحق الخاص دعواه لا يؤثر على الدعوى الجزائية العامة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العامة.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 151 بلغة مبسطة
قد تجتمع في القضية الجزائية الواحدة دعويان: الدعوى الجزائية العامة، ودعوى الحق الخاص التي يقيمها المدعي بالحق الخاص. وتضع هذه المادة قاعدة واضحة للعلاقة بينهما: ترك المدعي بالحق الخاص دعواه لا يكون له تأثير على الدعوى الجزائية العامة.
ومعنى ذلك عمليًا:
- قرار المدعي بالحق الخاص ترك دعواه يخصه هو ويتعلق بدعواه وحدها.
- الدعوى الجزائية العامة لا تتأثر بهذا الترك، فلا يكفي ترك الدعوى الخاصة لإنهاء الدعوى العامة.
وتكمل المادة 152 هذا الحكم، إذ تنص على أن المدعي بالحق الخاص إذا ترك دعواه المرفوعة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة، فيجوز له مواصلة دعواه أمامها، ولا يجوز له أن يرفعها أمام محكمة أخرى. كما توجب المادة 150 على المدعي بالحق الخاص أن يعين مكانًا في البلدة التي فيها المحكمة ويُثبت ذلك في إدارة المحكمة، وإلا كان إبلاغه صحيحًا بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به.
ومن كان مدعيًا بحق خاص في قضية جزائية ويفكر في ترك دعواه، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية ليعرف أثر ذلك على وضعه قبل اتخاذ القرار.
مثال عملي
تقدم سعد بدعوى حق خاص في قضية اعتداء منظورة في محكمة بالرياض، ثم قرر ترك دعواه. وفق هذه المادة لا يؤثر تركه على الدعوى الجزائية العامة المقامة ضد المتهم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 151 من نظام الإجراءات الجزائية
هل تنتهي القضية الجزائية العامة إذا ترك المدعي بالحق الخاص دعواه؟
لا، تنص المادة على أن ترك المدعي بالحق الخاص دعواه لا يكون له تأثير على الدعوى الجزائية العامة.
هل يجوز للمدعي بالحق الخاص رفع دعواه أمام محكمة أخرى بعد تركها؟
وفق المادة 152، إذا ترك دعواه المرفوعة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة جاز له مواصلتها أمامها، ولا يجوز له رفعها أمام محكمة أخرى.
مواد أخرى عن الحق الخاص والتعويض
- المادة 16
تعطي المادة المجني عليه أو من ينوب عنه، ووارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في القضايا المتعلقة بحق خاص ومباشرتها، مع إبلاغ المحكمة المدعي العام بالحضور.
للمجني عليه - أو مَنْ ينوب عنه - ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى ال
- المادة 17
لا تجيز المادة إقامة الدعوى الجزائية أو التحقيق في جرائم الحق الخاص إلا بشكوى من المجني عليه أو نائبه أو وارثه، ما لم ترَ هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة.
لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو ممَنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
- المادة 23
تحدد المادة حالتي انقضاء الدعوى الجزائية الخاصة، وهما صدور حكم نهائي وعفو المجني عليه أو وارثه، وتقرر أن العفو لا يمنع الاستمرار في دعوى الحق العام.
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى الحالتين الآتيتين: 1 - صدور حكم نهائي. 2 - عفو المجني عليه أو وارثه. ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى
- المادة 29
تعد المادة شكوى المتضرر من الجريمة مطالبة بحقه الخاص ما لم يقرر صراحة أمام المحقق نزوله عنه، وتوجب إثبات النزول والإشهاد عليه وتصديق المحكمة في القصاص وحد القذف.
تعد الشكوى المقدمة ممَّن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه. وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع
- المادة 64
إذا صدر أمر بحفظ الدعوى وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وإذا توفي أحدهما فيكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وفي حال وفاة أحدهما يكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

