قانون

المادة 142 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثانية والأربعون بعد المائة · الفصل الثالث: حفظ النظام في الجلسات

تجعل المادة ضبط الجلسة وإدارتها لرئيسها، وتجيز إخراج المخل بنظامها، وسجنه مدة لا تزيد على 24 ساعة إن لم يمتثل، مع جواز رجوع المحكمة قبل انتهاء الجلسة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تأمر على الفور بسجنه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون أمرها نهائيًا، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن ذلك الأمر.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 142 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 142 من نظام الإجراءات الجزائية

من يملك إدارة جلسة المحكمة؟

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها.

هل يمكن سجن من يخل بنظام الجلسة؟

نعم، إذا لم يمتثل للإخراج من القاعة، فللمحكمة أن تأمر فورًا بسجنه مدة لا تزيد على 24 ساعة، ويكون أمرها نهائيًا.

هل يمكن إلغاء أمر السجن؟

للمحكمة أن ترجع عن ذلك الأمر إلى ما قبل انتهاء الجلسة.

مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.