قانون

المادة 13 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثالثة عشرة · الباب الأول: أحكام عامة

تسند المادة التحقيق والادعاء العام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفق نظامها ولائحته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقًا لنظامها ولائحته.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الإجراءات الجزائية

من يتولى التحقيق في الجرائم وفق نظام الإجراءات الجزائية؟

تنص المادة على أن هيئة التحقيق والادعاء العام تتولى التحقيق والادعاء العام طبقًا لنظامها ولائحته.

أين توجد تفاصيل عمل جهة التحقيق والادعاء؟

تحيل المادة إلى نظام الهيئة ولائحته، ولا تبين تلك التفاصيل بنفسها.

مواد أخرى عن الدعوى الجزائية وانقضاؤها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.