قانون

المادة 91 من نظام الإثبات

المادة الحادية والتسعون · الباب السابع: العرف

تجيز المادة للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً لأحكام الخبرة الواردة في الباب العاشر من النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً للأحكام المقررة في الباب (العاشر) من هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 91 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 91 من نظام الإثبات

هل يمكن للمحكمة الاستعانة بخبير لإثبات العرف؟

نعم، يجوز للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم.

هل ندب الخبير لإثبات العرف إلزامي على المحكمة؟

لا، المادة تجعله صلاحية للمحكمة تستعملها عند الاقتضاء، أي حين ترى حاجة إليه.

ما الأحكام التي تنظم عمل الخبير في هذه الحالة؟

الأحكام المقررة في الباب العاشر من نظام الإثبات الخاص بالخبرة.

مواد أخرى عن القرائن والعرف وحجية الأحكام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.