المادة 87 من نظام الإثبات
المادة السابعة والثمانون · الفصل الثاني: حجية الأمر المقضي
لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى إلا فيما فصل فيه فصلاً ضرورياً، ولا بحكم عدم الإدانة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم، وكان فصله فيها ضرورياً، ومع ذلك لا تتقيد بالحكم الصادر بعدم الإدانة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 87 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة العلاقة بين الحكم الجزائي (الصادر في قضية جنائية) وبين دعوى أخرى مرتبطة به معروضة على المحكمة، مثل دعوى المطالبة بحق أو تعويض ناشئ عن الواقعة نفسها.
القاعدة العامة: لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها إلا بشرطين:
- أن يكون التقيد في الوقائع التي فصل فيها الحكم الجزائي.
- أن يكون فصله فيها ضرورياً.
حكم عدم الإدانة: لا تتقيد المحكمة بالحكم الصادر بعدم الإدانة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم.
ومعنى ذلك عملياً:
- إذا قام حكم عدم الإدانة على أن المتهم لم يرتكب الواقعة أصلاً، أي على نفي نسبتها إليه، تقيدت به المحكمة.
- إذا قام حكم عدم الإدانة على أساس آخر، فلا تتقيد به المحكمة، ويبقى لها أن تنظر الدعوى المعروضة عليها.
وتأتي هذه المادة مكملة للمادة 86 التي تقرر حجية الأحكام الحائزة حجية الأمر المقضي فيما فصلت فيه، بشرط اتحاد الخصوم وصفاتهم والحق محلاً وسبباً، وتجعل المحكمة تقضي بها من تلقاء نفسها.
ولأن تحديد أساس الحكم الجزائي وما فصل فيه فصلاً ضرورياً يحتاج إلى قراءة دقيقة لأسبابه، يحسن بمن لديه دعوى مرتبطة بحكم جزائي استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية أو المدنية والتعويضات.
مثال عملي
اتُّهم سامي بإتلاف سيارة جاره، وصدر حكم جزائي بعدم إدانته، ثم رفع الجار دعوى يطالبه فيها بالتعويض. إذا كان حكم عدم الإدانة قائماً على نفي نسبة الإتلاف إلى سامي، تقيدت به المحكمة. أما إذا قام على أساس آخر، فلا تتقيد به المحكمة عند نظر دعوى التعويض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 87 من نظام الإثبات
هل الحكم بعدم الإدانة يمنع المطالبة بالتعويض؟
لا تتقيد المحكمة بالحكم الصادر بعدم الإدانة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم.
متى تلتزم المحكمة بما جاء في الحكم الجزائي؟
تتقيد به في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم، متى كان فصله فيها ضرورياً.
هل تلتزم المحكمة بكل ما ورد في الحكم الجزائي؟
لا، فالتقيد مقصور على الوقائع التي فصل فيها الحكم وكان فصله فيها ضرورياً.
مواد أخرى عن القرائن والعرف وحجية الأحكام
- المادة 84
القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قُررت لمصلحته عن أي طريق آخر للإثبات، ويجوز نقض دلالتها بأي طريق ما لم يوجد نص بخلاف ذلك.
القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض دلالتها بأي طريق آخر؛ ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
- المادة 85
تجيز المادة للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات فيما يجوز إثباته بالشهادة مع بيان وجه دلالتها، وأن تستعين بالوسائل العلمية في ذلك.
1- للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها. 2- للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استن
- المادة 86
تقرر المادة أن الأحكام الحائزة حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه، ولا يُقبل دليل ينقضها، بشرط اتحاد الخصوم بصفاتهم والحق محلاً وسبباً، وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.
الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصو
- المادة 88
تجيز المادة الإثبات بالعرف أو بالعادة بين الخصوم، ما لم يرد نص خاص أو اتفاق بين الأطراف، وفيما لا يخالف النظام العام.
يجوز الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام.
- المادة 89
توجب المادة على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة، وتجيز لأي خصم الطعن في ثبوتهما ومعارضتهما بما هو أقوى منهما.
1- على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة. 2- لأي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، كما أن لهم معارضتهما بما هو
- المادة 90
تقرر المادة أنه عند التعارض تُقدَّم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام.
تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

