قانون

المادة 87 من نظام الإثبات

المادة السابعة والثمانون · الفصل الثاني: حجية الأمر المقضي

لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى إلا فيما فصل فيه فصلاً ضرورياً، ولا بحكم عدم الإدانة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم، وكان فصله فيها ضرورياً، ومع ذلك لا تتقيد بالحكم الصادر بعدم الإدانة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 87 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 87 من نظام الإثبات

هل الحكم بعدم الإدانة يمنع المطالبة بالتعويض؟

لا تتقيد المحكمة بالحكم الصادر بعدم الإدانة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم.

متى تلتزم المحكمة بما جاء في الحكم الجزائي؟

تتقيد به في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم، متى كان فصله فيها ضرورياً.

هل تلتزم المحكمة بكل ما ورد في الحكم الجزائي؟

لا، فالتقيد مقصور على الوقائع التي فصل فيها الحكم وكان فصله فيها ضرورياً.

مواد أخرى عن القرائن والعرف وحجية الأحكام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.