المادة 83 من نظام الإثبات
المادة الثالثة والثمانون · الفصل الخامس: أحكام ختامية في الشهادة
تجعل المادة للمحكمة، بناءً على طلب الشاهد، تقدير مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، ويتحملها الخصم الخاسر أو يُوزَّع على الخصوم بقدر خسارة كل منهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تقدر المحكمة -بناءً على طلب الشاهد- مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، ويتحملها الخصم الذي خسر الدعوى، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته. وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 83 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة الشاهد من أن يتحمل خسارة مالية بسبب أدائه الشهادة، وتبيّن من يدفع ذلك:
- ما يُقدَّر للشاهد: مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله.
- بطلب الشاهد: تقدّر المحكمة ذلك بناءً على طلب الشاهد، فالتقدير لا يكون تلقائياً.
- من يتحملها: يتحملها الخصم الذي خسر الدعوى.
- الخسارة النسبية: إذا كانت الخسارة نسبية، أي خسر كل طرف جزءاً من الدعوى، يتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته.
- بيان ذلك في الحكم: تبيّن المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.
والمادة لا تحدد مبالغ أو جداول لهذه المصروفات، بل تترك تقديرها للمحكمة. كما أنها تربط تحمّل المصروفات بنتيجة الدعوى، لا بمن استدعى الشاهد؛ فقد يتحملها خصم لم يطلب الشاهد إذا كان هو الخاسر.
وتتصل هذه المادة بالمادة 82 التي تحظر مضارة الشاهد وتوجب على المحكمة منع أي محاولة لتخويفه أو التأثير عليه؛ فكلتاهما تحفظ للشاهد حقوقه حتى لا يُحجم الناس عن الشهادة.
ومن استُدعي للشهادة وتكبّد مصاريف سفر أو تعطّل عن عمله، فعليه أن يطلب من المحكمة تقدير ذلك. ومن يريد معرفة ما قد يتحمله من هذه المصروفات في قضيته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التقاضي.
مثال عملي
سافر عادل من الطائف إلى جدة ليشهد في دعوى بين تاجرين، وتعطّل عن عمله يوماً كاملاً، فطلب من المحكمة تقدير مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله. قدّرت المحكمة ذلك، وبيّنت في حكمها أن الخاسر يتحملها؛ ولو كانت الخسارة نسبية لتحمّل كل طرف بقدر خسارته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 83 من نظام الإثبات
هل يحق للشاهد المطالبة بمصاريف الحضور؟
نعم، تقدّر المحكمة بناءً على طلب الشاهد مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله.
من يدفع مصاريف الشاهد؟
يتحملها الخصم الذي خسر الدعوى، وإذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل خصم بقدر خسارته.
متى تحدد المحكمة من يدفع مصاريف الشاهد؟
تبيّن المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.
مواد أخرى عن الشهادة والشهود
- المادة 11
تجري إجراءات الإقرار والاستجواب والشهادة واليمين أمام المحكمة، ولها عند التعذر الانتقال أو تكليف أحد قضاتها، وتستخلف محكمة مكان الإقامة إذا تعذر الإثبات إلكترونياً.
1- تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك. 2- إذا كان المقر أو المس
- المادة 12
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وشهادته واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
- المادة 19
يُثبت الإقرار غير القضائي وفق أحكام نظام الإثبات، ولا يجوز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
- المادة 65
تقرر المادة أن الأصل جواز الإثبات بشهادة الشهود، ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
- المادة 66
توجب المادة إثبات كل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال أو غير محدد القيمة بالكتابة، وتمنع إثباته بالشهود إلا باتفاق أو نص، وتبيّن طريقة تقدير القيمة.
1- يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة. 2- لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات ال
- المادة 67
تحدد المادة ثلاث حالات يُمنع فيها الإثبات بالشهود حتى لو لم تزد قيمة التصرف على مائة ألف ريال.
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية: 1- فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

