قانون

المادة 81 من نظام الإثبات

المادة الحادية والثمانون · الفصل الرابع: الدعوى المستعجلة لسماع الشهادة

تجيز المادة لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يُعرض بعد على القضاء أن يطلب سماعه بدعوى مستعجلة، وتنظم شهود النفي واستعمال المحضر لاحقاً.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع هذا الشاهد، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، وعند تحقق الضرورة، تسمع المحكمة شهادة الشاهد؛ متى كانت الواقعة مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود.

2- يجوز للمحكمة سماع شهود نفي بناء على طلب الخصم الآخر بالقدر الذي تقتضيه ظروف الاستعجال في الدعوى.

3- فيما عدا ذلك تتبع في هذه الشهادة القواعد والإجراءات المنظمة لذلك، ولا يجوز في هذه الدعوى تسليم صورة من محضر سماع الشهادة ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود، ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل، كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 81 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 81 من نظام الإثبات

هل يمكن سماع شاهد قبل رفع الدعوى؟

نعم، يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد على القضاء ويحتمل عرضه أن يطلب سماعه بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة.

ما شروط قبول المحكمة سماع الشاهد في الدعوى المستعجلة؟

أن تتحقق الضرورة، وأن تكون الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود.

هل يمكن استخدام محضر الشهادة المستعجلة في القضية لاحقاً؟

لا يجوز تسليم صورة منه أو تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع جواز إثبات الواقعة بالشهادة، وللخصم الاعتراض أمامها وطلب سماع شهود نفي.

هل يحق للطرف الآخر إحضار شهود في الدعوى المستعجلة؟

يجوز للمحكمة سماع شهود نفي بناءً على طلبه، بالقدر الذي تقتضيه ظروف الاستعجال.

مواد أخرى عن الشهادة والشهود

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.