قانون

المادة 80 من نظام الإثبات

المادة الثمانون · الفصل الثالث: إجراءات الإثبات بالشهادة

تقرر المادة أنه إذا ثبت للمحكمة أن الشاهد شهد زوراً، تحرر محضراً بذلك وتحيله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا ثبت للمحكمة أثناء نظر الدعوى أو عند الحكم في موضوعها أن الشاهد شهد زورًا، فتحرر محضراً بذلك، وتحيله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 80 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 80 من نظام الإثبات

ماذا تفعل المحكمة إذا اكتشفت شهادة زور؟

تحرر محضراً بذلك وتحيله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

متى يمكن أن يثبت للمحكمة أن الشاهد شهد زوراً؟

أثناء نظر الدعوى أو عند الحكم في موضوعها.

هل تحدد هذه المادة عقوبة شاهد الزور؟

لا، المادة تقتصر على تحرير المحضر وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

مواد أخرى عن الشهادة والشهود

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.