قانون

المادة 79 من نظام الإثبات

المادة التاسعة والسبعون · الفصل الثالث: إجراءات الإثبات بالشهادة

تمنح المادة الخصم المشهود عليه حق بيان ما يخل بالشاهد أو شهادته، وتجعل للمحكمة تقدير عدالة الشاهد دون حاجة إلى التزكية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للخصم المشهود عليه أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته. وتقدر المحكمة أثر ذلك في الشهادة.

2- للمحكمة تقدير عدالة الشاهد من حيث سلوكه وتصرفه وغير ذلك من ظروف الدعوى، دون حاجة إلى التزكية، ولها عند الاقتضاء الاستعانة في تقدير العدالة بما تراه من وسائل.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 79 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 79 من نظام الإثبات

هل يحق لي الطعن في شاهد خصمي؟

نعم، للخصم المشهود عليه أن يبيّن للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته، وتقدّر المحكمة أثر ذلك.

هل تحتاج المحكمة إلى من يزكي الشاهد؟

لا، للمحكمة تقدير عدالة الشاهد من سلوكه وتصرفه وظروف الدعوى دون حاجة إلى التزكية.

هل يُسقط الطعن الشهادة تلقائياً؟

لا، المادة تجعل للمحكمة تقدير أثر الطعن في الشهادة.

مواد أخرى عن الشهادة والشهود

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.