قانون

المادة 77 من نظام الإثبات

المادة السابعة والسبعون · الفصل الثالث: إجراءات الإثبات بالشهادة

تنظم المادة مناقشة الشاهد: حق الخصوم والمحكمة في سؤاله، ومنع مقاطعته، وحق الاعتراض على الأسئلة، وحق الشاهد في الامتناع عن الإجابة مع بيان السبب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى الشاهد، وإذا انتهى الخصم من سؤال الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة.

2- للمحكمة أن توجه للشاهد ما تراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة.

3- ليس للخصم أن يقطع كلام الشاهد أثناء أداء الشهادة أو الإجابة.

4- للخصم الاعتراض على سؤال وجه للشاهد، وعليه أن يبين وجه اعتراضه، ويُثبت الاعتراض وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر الجلسة.

5- للشاهد أن يمتنع عن الإجابة على سؤال وجه إليه، وعليه أن يبين وجه امتناعه، ويُثبت ذلك وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر الجلسة.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 77 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 77 من نظام الإثبات

هل يحق لي سؤال شاهد خصمي مباشرة؟

نعم، لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى الشاهد، ولا يجوز إبداء أسئلة جديدة بعد الانتهاء إلا بإذن المحكمة.

هل يجوز للشاهد أن يرفض الإجابة عن سؤال؟

نعم، للشاهد أن يمتنع عن الإجابة، وعليه أن يبيّن وجه امتناعه، ويُثبت ذلك وما تقرره المحكمة في محضر الجلسة.

كيف أعترض على سؤال وُجّه للشاهد؟

للخصم الاعتراض على أن يبيّن وجه اعتراضه، ويُثبت الاعتراض وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر الجلسة.

هل يجوز مقاطعة الشاهد؟

لا، ليس للخصم أن يقطع كلام الشاهد أثناء أداء الشهادة أو الإجابة.

مواد أخرى عن الشهادة والشهود

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.