قانون

المادة 71 من نظام الإثبات

المادة الحادية والسبعون · الفصل الثاني: شروط الشهادة وموانعها

توجب المادة على الشاهد الإفصاح عن علاقته بالخصوم ومصلحته، وتحدد من لا تُقبل شهادتهم، وتمنع الموظفين من الشهادة بالمعلومات السرية إلا بشروط.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجب على الشاهد ابتداءً قبل أداء الشهادة الإفصاح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها.

2- لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضرراً أو يجلب لها نفعاً، ولا تقبل شهادة الأصل للفرع، وشهادة الفرع للأصل، وشهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد افتراقهما، وشهادة الولي أو الوصي للمشمول بالولاية أو الوصاية.

3- لا يجوز للموظفين والمكلفين بخدمة عامة -ولو بعد تركهم العمل- أن يشهدوا بما يكون قد وصل إلى علمهم بحكم قيامهم بعملهم من معلومات سرية، ما لم ترتفع عنها صفة السرية، أو تأذن الجهة المختصة في الشهادة بها؛ بناء على طلب المحكمة، أو أحد الخصوم.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 71 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 71 من نظام الإثبات

هل تقبل شهادة الأب لابنه في المحكمة؟

لا، لا تقبل شهادة الأصل للفرع ولا شهادة الفرع للأصل.

هل تقبل شهادة الزوجة لزوجها بعد الطلاق؟

لا، لا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد افتراقهما.

هل يجوز للموظف الحكومي أن يشهد بمعلومات سرية عرفها في عمله؟

لا يجوز ذلك ولو بعد تركه العمل، ما لم ترتفع عنها صفة السرية أو تأذن الجهة المختصة بناءً على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.

ماذا يجب على الشاهد قبل أن يشهد؟

يجب عليه ابتداءً أن يفصح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها.

مواد أخرى عن الشهادة والشهود

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.