المادة 69 من نظام الإثبات
المادة التاسعة والستون · الفصل الأول: محل الشهادة
تبيّن المادة أن الشهادة تكون عن مشاهدة أو معاينة أو سماع، ولا تُقبل الشهادة بالاستفاضة إلا فيما يتعذر علمه غالباً دونها، كالوفاة والنكاح والنسب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون الشهادة عن مشاهدة أو معاينة أو سماع، ولا تقبل الشهادة بالاستفاضة إلا فيما يتعذر علمه غالباً دونها، ومن ذلك ما يأتي:
1- الوفاة.
2- النكاح.
3- النسب.
4- الملك المطلق.
5- الوقف والوصية ومصرفهما.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 69 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة مصدر علم الشاهد الذي تقوم عليه شهادته، ثم تضع حكماً خاصاً لنوع معيّن من الشهادة هو الشهادة بالاستفاضة.
أولاً: مصادر الشهادة. تكون الشهادة عن:
- مشاهدة: أن يرى الشاهد الواقعة بنفسه.
- معاينة: أن يطّلع على الشيء أو الحال بنفسه.
- سماع: أن يسمع الواقعة بنفسه.
ثانياً: الشهادة بالاستفاضة. ويدل لفظها على الشهادة بما استفاض واشتهر بين الناس، لا بما شاهده الشاهد أو عاينه أو سمعه بنفسه. والأصل في المادة أنها لا تُقبل، إلا فيما يتعذر علمه غالباً دونها. وقد ذكرت المادة من ذلك:
- الوفاة.
- النكاح.
- النسب.
- الملك المطلق.
- الوقف والوصية ومصرفهما.
وعبارة «ومن ذلك» تعني أن هذه الأمور أمثلة لما يتعذر علمه غالباً دون الاستفاضة، والمعيار هو هذا التعذر.
وتتصل هذه المادة بالمادة 68 التي تجيز الإثبات بالشهادة في أحوال معينة فيما يجب إثباته بالكتابة، وبالمادة 70 التي تشترط في الشاهد أن يبلغ سن الخامسة عشرة وأن يكون سليم الإدراك. ولأن هذه المسائل كثيراً ما تتصل بالأسرة والتركات والأوقاف، يحسن استشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية أو التقاضي المدني بحسب طبيعة النزاع.
مثال عملي
تقدّم أسرة في القصيم لإثبات وقف قديم أوقفه جدّهم الأكبر على مسجد القرية، ولا يوجد اليوم من حضر إنشاءه. يجوز هنا قبول شهادة كبار أهل القرية بالاستفاضة عن الوقف ومصرفه، لأن الوقف من الأمور التي ذكرتها المادة مما يتعذر علمه غالباً دون الاستفاضة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 69 من نظام الإثبات
ما هي الشهادة بالاستفاضة؟
هي الشهادة المبنية على ما اشتهر بين الناس، ولا تقبل إلا فيما يتعذر علمه غالباً دونها، كالوفاة والنكاح والنسب والملك المطلق والوقف والوصية ومصرفهما.
هل يجوز أن يشهد الشاهد بما سمعه؟
نعم، تنص المادة على أن الشهادة تكون عن مشاهدة أو معاينة أو سماع.
هل يمكن إثبات النسب أو الوفاة بالاستفاضة؟
نعم، فالوفاة والنسب من الأمور التي ذكرتها المادة مما تقبل فيه الشهادة بالاستفاضة.
مواد أخرى عن الشهادة والشهود
- المادة 11
تجري إجراءات الإقرار والاستجواب والشهادة واليمين أمام المحكمة، ولها عند التعذر الانتقال أو تكليف أحد قضاتها، وتستخلف محكمة مكان الإقامة إذا تعذر الإثبات إلكترونياً.
1- تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك. 2- إذا كان المقر أو المس
- المادة 12
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وشهادته واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
- المادة 19
يُثبت الإقرار غير القضائي وفق أحكام نظام الإثبات، ولا يجوز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
- المادة 65
تقرر المادة أن الأصل جواز الإثبات بشهادة الشهود، ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
- المادة 66
توجب المادة إثبات كل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال أو غير محدد القيمة بالكتابة، وتمنع إثباته بالشهود إلا باتفاق أو نص، وتبيّن طريقة تقدير القيمة.
1- يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة. 2- لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات ال
- المادة 67
تحدد المادة ثلاث حالات يُمنع فيها الإثبات بالشهود حتى لو لم تزد قيمة التصرف على مائة ألف ريال.
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية: 1- فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

